الصفحه ٢٠٢ :
بطريق أولى. نعم
لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجباً عليه
الصفحه ٢٠٤ : نفس موضوع الحكم الشرعي حقيقة (وثانيهما) ما يكون مفاد دليله ثبوت
موضوعه الواقعي «والأول» هو الأصل مثل
الصفحه ٢٠٦ :
______________________________________________________
مفاده جعل الحلية
في قبال الحلية الواقعية أم جعل الحلية الواقعية في ظرف الشك ادعاءً ، أما على
الأول فواضح
الصفحه ٢٩٩ : في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعاً لا يلزم ان يكون جائزاً
شرعاً وعقلا لإمكان ان لا
الصفحه ٣٤٨ : المحصَّل وطلب العدم من قبيل الإيجاب المعدول والّذي يحصل امتثاله
بالترك في الزمان الأول هو الثاني لا الأول
الصفحه ٣٦٦ : على الفعل بتوسط طروء عنوان الإطاعة والمعصية والأولان قائمان بذات الفعل
التي هي موضوع الأمر والنهي
الصفحه ٣٨٢ : بخلاف القسم الأول فانه يكون فيه مولوياً وان كان حمله
على الإرشاد بمكانٍ من الإمكان
الصفحه ٣٨٥ : لما هو مستحب أو متحد معه على القول بالجواز (ولا
يخفى) أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا فان انطباق
الصفحه ٤١٤ :
بل ربما يكون
العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات خصوصاً مثل
الصلاة
الصفحه ٥١١ : النذر ويفترقان في
ثبوت الرجحان الاقتضائي على الأول وعدمه على الثاني (٤) (قوله : كالصلاة قبل) يعني
لا
الصفحه ٥٣٩ :
النسخ
______________________________________________________
عن وقت الحاجة وقد
يستشكل في وجه الأول
الصفحه ٥٥٦ : إخلال به حيث لم يكن مع انتفاء الأولى إلا في مقام
الإهمال أو الإجمال. ومع انتفاء الثانية كان البيان
الصفحه ١٦ :
الأول ، إلا ان يراد شأنية نفس التمهيد لا شأنية كونه للاستنباط ، وكيف كان فذكر
الممهدة أولى فتأمل جيداً
الصفحه ٣٧ : ، وعبارة المتن
إلى التقريب الثاني أقرب وعليه يجري على جميع محتملات الإرادة بخلاف التقريب الأول
فانه لا يجري
الصفحه ٧٤ : الحقيقة ـ مع ان المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة
أنها مما بني عليها الإسلام ولا ينافي ذلك