الصفحه ٤٠٨ : متعارضين لتكاذبهما في مقام الدلالة على
وجود ملاكي الحكمين فان الأول يدل على ترجح وجود الصلاة حتى لو كانت
الصفحه ٤١٣ :
لعدم استعماله الا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر «ومنها» أن دفع
المفسدة أولى من جلب
الصفحه ٤١٧ : أول
الصفحه ٤١٨ : إن مفاد أكثر النصوص الأول ما بين أمر بالاستظهار وأمر
بالكف عن العبادة وأمر بالاحتياط ونحو ذلك وليس
الصفحه ٤٢١ : الحكمين في مورد الاجتماع
فصل في ان النهي عن
الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
وليقدم أمور (الأول) أنه قد
الصفحه ٤٢٢ : : مفاده فيها) الضمير الأول راجع إلى النهي والثاني راجع إلى المعاملات
والظرف متعلق بالملازمة (٣) (قوله
الصفحه ٤٢٨ :
وحيث أن الأمر في
الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي ، والثانوي ، والظاهري ، والأنظار تختلف
الصفحه ٤٣٠ : القضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي
الأولي عقلا حيث لا يكاد يعقل
الصفحه ٤٣٦ : وعلى الأول فان كان دليل يقتضي مشروعيتها من عموم أو
إطلاق أو أصل شرعي جاز الإتيان بها بعنوان كونها عبادة
الصفحه ٤٣٧ : المسألة السابقة والتنبيه الأول منها فراجع
وتأمل (١) (قوله : هذا لو كان النهي) كما اعترف به المستدل حيث أخذ
الصفحه ٤٣٩ : اعتباراً ، وكيف كان فما ذكره من أن تحريم السبب أو
المسبب لا يقتضي الفساد في محله ويكفي في وضوح الأول ما ثبت
الصفحه ٤٤٠ : المعاملة لا حفظ وجوده مطلقاً فتأمل وهذا أيضا راجع إلى الأول تقريبا
فلا يقتضي الا حرمة نفس المعاملة فلاحظ
الصفحه ٤٤١ :
أجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فانه في أصل النكاح كان عاصياً
الصفحه ٤٤٨ : (٢) (قوله : نحو
ترتب المعلول على) اعلم أن ترتب المعلول على العلة المنحصرة متقوِّم بأمور (الأول)
اللزوم
الصفحه ٤٥٠ : أنه في بعض الأدوات لا كلام فيه من أحد فتراهم لا يختلفون في أن (لو) تدل
على امتناع الثاني لامتناع الأول