الصفحه ٣٢٥ : التقابل بين الطبيعة
والفرد في العنوان بان المراد من الطبيعة لحاظها على النحو الأول ومن الفرد ما
عرفت من
الصفحه ٣٣١ : وجودا آخر للرضا بل يكون الرضا الأول باقيا وإذا ثبت الرضا به ـ ولو
بالاستصحاب ـ كان جائزاً عقلا لأن
الصفحه ٣٣٤ : مفهوماً كما هو واضح إلّا ان
يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من ان الواجب هو
الصفحه ٣٤٥ : : وتوهم ان الترك) هذا دليل القول الأول (وتوضيحه)
أنه يعتبر في متعلق التكليف عقلاً أن يكون مقدوراً والترك
الصفحه ٣٥٣ : عنها في ما ذكره (٢) (قوله : تفصيلا
في المسألة) إنما يوجب ذلك لو كان المختار في الأول الجواز وفي الثاني
الصفحه ٣٥٦ : تعتبر في جواز اجتماعهما من الجهة الأولى إذ مع المندوحة يقدر
المكلف على امتثالهما معاً لكنها ليست محلا
الصفحه ٣٦٤ : ثبوتاً فيكون الإشكال فيه إثباتا أولى (٣) (قوله : لاشتماله على)
تعليل للصلاحية للقرب لكن عرفت أن المصلحة
الصفحه ٣٦٩ : ثبت كان بملاك وإنما القصور في القدرة عليه لا
غير والأول يمتنع لعدم الملاك حتى لو فرض محالا ثبوت القدرة
الصفحه ٣٧٧ : النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها (أما
القسم الأول) فالنهي تنزيهاً عنه بعد الإجماع على انه يقع
الصفحه ٣٨٨ :
أمور
(الأول) أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وان كان يوجب ارتفاع حرمته
والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه
الصفحه ٣٩٦ : وأولى
بالرعاية من تركه
______________________________________________________
فيه فانه حرام
قطعاً
الصفحه ٣٩٩ : لمطلوبيته في زمان آخر لامتنع البداء في
حقنا مع وضوح جوازه وإنما لا يترتب هنا أثر الأول لرفع البداء له بخلاف
الصفحه ٤٠١ :
______________________________________________________
المأذون فيه فيتحد
العنوان ، ويمكن أن يقال : كون الخروج غير مأذون فيه بعنوانه الأولي لا يقتضي كونه
محرماً
الصفحه ٤٠٤ : مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان ... إلخ فان مقتضى ما ذكرنا
البطلان في السعة بطريق أولى ـ مضافا
الصفحه ٤٠٥ : أهمية الملاك في الأولى لأن أهمية الملاك عبارة أخرى عن قوته
وتأكده والصلاة في جميع الأمكنة لها مرتبة