الصفحه ١٦٨ : لا يكاد يمكن) ظاهره الإضراب عن دفع الإشكال
الأول والتعرض لخصوص دفع الإشكال الثاني ـ مع انك قد عرفت
الصفحه ١٧٥ :
______________________________________________________
المصلحة أما لو لم
يدل على الأول لامتناع الإطلاق امتنع ان يدل على الثاني أيضا فلا مجال لاستفادة
التوصلية من
الصفحه ١٧٧ : «وبالجملة» : الشك في المقام في سقوط التكليف المعلوم وفي
تلك المسألة في ثبوته والأول مجرى الاحتياط والثاني
الصفحه ١٧٨ : الأول (أقول) يتم هذا في حق الغافل لا في حق الملتفت
ولو كان نادراً فاستكشاف عدم الغرض مطلقا غير ظاهر إلا
الصفحه ١٩٥ : البحث
والكلام في موضعين (الأول) أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري
الصفحه ٢٠٥ : في الصدر بحمله على الطهارة
التنزيلية ، (والثاني) أولى لأمور (منها) ظهور الدليل في التوسعة وجعل
الصفحه ٢١٠ : الأول يعلم بالكبرى فتكون فعلية وتتنجز فالشك يكون في الخروج عن عهدة
التكليف المنجز والمرجع فيه الاحتياط
الصفحه ٢١٣ :
إلا أن يقوم دليل
بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد (تذنيبان)
(الأول) لا ينبغي توهم
الاجزا
الصفحه ٢١٤ : الأولية
بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات
وإنما المنفي فيها
الصفحه ٢١٥ : محفوظا فيها كما لا يخفى
فصل في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور (الأول)
الظاهر أن
الصفحه ٢١٨ : ء الخارجية) هذا إشارة إلى إشكال ودفع «أما
الأول» فهو أن المذكور في فن المعقول أن الأجزاء الخارجية مأخوذة بشرط
الصفحه ٢١٩ : والتقييدية من بيان امتناع
أخذ الأول قيداً ومن المعلوم أن الغرض منها لا من الجهات التقييدية ، واما
الاجتماع في
الصفحه ٢٢٠ : ء الله من ان العنوان التعليلي
مما لم يؤخذ في موضوع الوجوب بخلاف العنوان التقييدي وعنوان المقدمية من الأول
الصفحه ٢٢١ :
______________________________________________________
للوجوب يلزم
اجتماع المثلين (١) (قوله : لسبقه) كان الأولى تعليله بأن الوجوب النفسيّ يمتنع في
المقام كونه
الصفحه ٢٢٣ :
______________________________________________________
للأمرين وان كان
الأول أظهر (١) (قوله : ومقدمة العلم) وتسمى بالمقدمة العلمية وهي التي يتوقف
العلم بالواجب