الصفحه ٣٦٥ : والاتصاف
بالأوليين ليس مشروطاً بعلم المكلف بكونها ذات مصلحة أو مفسدة بل هي تكون كذلك في
حالي علم المكلف
الصفحه ٣٧٢ : الأول للامتناع : واعلم ان
هذا الدليل يبتني على أصلين (أحدهما) أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولو أحقهما
الصفحه ٣٧٤ :
ولا في مقام عصيان
النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار (أما) في المقام الأول فلتعددهما
الصفحه ٣٧٦ : فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام
طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى
الصفحه ٣٧٨ :
الاهتمام بمصلحته زائداً على مصلحة الفعل ليس كالرجحان الناشئ عن وجود مفسدة في
الفعل فان الأول لا يمنع من صحة
الصفحه ٣٨٣ : ـ
______________________________________________________
واجباً لما عرفت
من أنه لا مزاحمة بين المقتضي التعييني والمقتضي التخييري فان الأول يؤثر ولو كان
استحبابيا
الصفحه ٣٩٢ : ) من الأول فلا ريب في ترشح الوجوب عليها ـ بناءً على وجوب المقدمة ـ فتكون
حينئذ مباحة بالذات واجبة
الصفحه ٣٩٣ : الدخول والخروج فمع الأول يكون الخروج حراما ومع الثاني لا يكون
حراما ، لكن محل الكلام ما إذا أمكنه المكث
الصفحه ٣٩٧ : وأولى ... إلخ (١) (قوله : لكن الغرض) كذا في النسخة البغدادية
والصحيح : لكون الغرض : وضمير فيه راجع إلى
الصفحه ٤١١ : قدم خطاب (لا تغصب) كما هو الحال فيما إذا كان
الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع
الصفحه ٤٢٠ : لو علم تاريخ أحد
الحادثين وجهل تاريخ الآخر تعارض في الفرض الأول استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة
الصفحه ٤٢٤ : (وثانيهما) مطلق ما أمر به بنحو يمكن إتيانه بنحو
قُربي وتسمى العبادة بالمعنى الأعم وبالمعنى الأول تختص
الصفحه ٤٣٥ : حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل. ومما ذكرنا في
بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في
الصفحه ٤٤٩ : طبيعته المطلقة أو
لا فالقائل بالمفهوم يدعي دلالة القضية على الأول والنافي له يدعي دلالة القضية
على الثاني
الصفحه ٤٥٤ : قبول الشاهد الواحد حتى ينظم إليه
شاهد آخر فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ثم علمنا أن ضم امرأتين