الصفحه ٢٤٤ :
______________________________________________________
(المعلق والمنجز)
(١) (قوله :
كالمعرفة) يعني المعرفة في أصول الدين (٢) (قوله : ثبوتا وإثباتاً) أي لباً
الصفحه ٢٥٣ : فالمرجع هو الأصول العملية وربما قيل في
الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف
الصفحه ٢٩٣ : صيرورة المقدمة من صغريات مسألة الاجتماع على القول بالوجوب لا يصلح
أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية إلا بلحاظ
الصفحه ٣٢٢ : يُحرز ملاك الأمر في كل منهما مطلقا وإلّا فالمرجع
الأصول العملية ولا مجال
الصفحه ٤١٠ : بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان وإلا فلا محيص
عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. ثم لا
الصفحه ٤٩١ : الأخيرين هو
الأصول العقلائية إذ الأصل في كل كلام أن يكون مستعملا في معناه لا في غيره كما ان
الأصل في كل
الصفحه ٤٩٦ : الأصول العملية فان
كان حكم العام إلزامياً وحكم الخاصّ غير إلزامي أو بالعكس وجب الاحتياط في الفردين
للعلم
الصفحه ٥٠٢ : المرجع واقتضى الأول ثبوت حكم العام والثاني
انتفاءه وإن لم يكن أصل موضوعي لا وجودي ولا عدمي فالمرجع الأصول
الصفحه ٥٠٩ : سقط كلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح وحينئذ
يكون المرجع في حكم ذلك الموضوع هو الأصول
الصفحه ٥١٣ : بحكمه كما هو
قضية عمومه والمثبت من الأصول اللفظية وان كان حجة إلّا أنه لا بد من الاقتصار على
ما يساعد
الصفحه ٥١٩ : قبله (١) (قوله : به فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة في كون
المستند في تقييد أدلة الأصول الشرعية
الصفحه ٥٣٠ : الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية
فيما دار فيه بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما
الصفحه ٥٣١ : بعد تعارض الظهورين يرجع إلى الأصول أيضا نظير تعارض العامين من وجه لا إلى
المرجحات كما يأتي بيانه في
الصفحه ٥٣٢ : ظاهراً فيه فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول
اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة
الصفحه ٥٤٢ :
______________________________________________________
في الخاصّ وحيث لا
مرجح فالمرجع الأصول (وإن) ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص فحيث أن الأخذ
بعموم