كما هو المفروض في المقام ضرورة تمكنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره ، (وبالجملة) كان قبل ذلك متمكناً من التصرف خروجاً كما يتمكن منه دخولاً غاية الأمر يتمكن منه بلا واسطة ومنه بالواسطة ومجرد عدم التمكن منه إلا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدوراً كما هو الحال في البقاء فكما يكون تركه مطلوباً في جميع الأوقات فكذلك الخروج ـ مع أنه مثله في الفرعية على الدخول فكما لا تكون الفرعية مانعة عن مطلوبيته قبله وبعده كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وان كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين ، ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصاً عن المهلكة وانه انما يكون مطلوباً على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من تركه
______________________________________________________
فيه فانه حرام قطعاً لو لا شبهة توقف التخلص من الغصب عليه (١) (قوله : كما هو المفروض) قيد لقوله : يتمكن المكلف (٢) (قوله : تمكنه منه) أي من التخلص (٣) (قوله : اقتحامه فيه) يعني في الحرام (٤) (قوله : وبالجملة كان) رد على قول السائل : لأنه لو لم يدخل ... إلخ (٥) (قوله : ذلك) إشارة إلى الاقتحام في الحرام بالدخول في الأرض (٦) (قوله : يتمكن منه) يعني من الدخول (٧) (قوله : ومنه) يعني من الخروج (٨) (قوله : في جميع الأوقات) حتى قبل الدخول (٩) (قوله : مطلوبيته قبله) ضمير مطلوبيته راجع إلى البقاء وضمير (قبله وبعده) راجع إلى الدخول (١٠) (قوله : وإن كان العقل) يعني بعد ما كان الخروج كالبقاء تصرفا محرماً يدور الأمر بينه وبين البقاء ويترجح هو عليه في نظر العقل لأنه أقل المحذورين. ثم ان الطبعة البغدادية لا تخلو من نقص في المقام وأصل العبارة ـ كما في بعض النسخ الصحيحة ـ هكذا : يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين ، ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجاً وتخلصاً عن المهلكة وأنه انما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن