(وأما القسم الثالث) فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقةً ذاك العنوان ، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الافراد مما لا يكون متحداً معه أو ملازماً له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا. هذا على القول بجواز الاجتماع ، وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة ، وأما في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر ـ كما هو المفروض ـ
______________________________________________________
واجباً لما عرفت من أنه لا مزاحمة بين المقتضي التعييني والمقتضي التخييري فان الأول يؤثر ولو كان استحبابيا والثاني يسقط ولو كان وجوبياً إذ لا تزاحم حقيقة بينهما لإمكان الجمع بينهما بفعل غير المكروه من الافراد فيثبت النهي عن الملازم وتخرج العبادة عن كونها فرداً للمأمور به بما هو كذلك نعم يكون التقرب بملاك الأمر كما تقدم والله سبحانه اعلم (١) (قوله : فيمكن أن يكون) يعني بعد ما كان المبغوض حقيقة هو العنوان المتحد مع العبادة فتعلق النهي بنفس العبادة يمكن أن يكون عرضيا بالمعنى المتقدم ويكون مولوياً ويمكن ان يكون حقيقياً ويكون إرشادياً إلى ثبوت مفسدة في العنوان المتحد مع العبادة أو الملازم لها لكن عرفت أن الحقيقي ـ ولو كان إرشاديا ـ ما يدل على ثبوت مفسدة في متعلقه لا في غيره ولو كان متحداً معه ، فلو حمل النهي على الإرشاد كان عرضياً أيضا ، ومنه يظهر تعين جعله مولوياً عرضياً لا إرشادياً كذلك لأن الأول أوفق بظاهر النهي نعم لو كان حمله على الإرشاد يقتضي كونه حقيقياً دار الأمر بين كل من التصرفين ولا معين لأحدهما (٢) (قوله : إرشاداً إلى) قد تقدم مثل هذا التعبير المبني على المسامحة وسيأتي أيضا (٣) (قوله : مما لا يكون) بيان للأفراد يعني الافراد التي لا تتحد مع العنوان المنهي عنه حقيقة ولا تلازمه (٤) (قوله : هذا على القول) يعني هذا الّذي ذكرناه من أن العبادة بنفسها مأمور بها وأن العنوان المتحد معها أو الملازم لها هو المنهي عنه حقيقة يتم على الاجتماع إذ مبنى الاجتماع عدم التنافي