الصفحه ١٧٣ :
واما إذا كان
بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى فاعتباره في متعلق
الأمر
الصفحه ١٩٤ :
(رابعها) الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى
، فان البحث هاهنا في أن الإتيان
الصفحه ٢٠٢ :
لتحقق سببه وان أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض (المقام
الثاني) في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري
الصفحه ٢٠٣ : المتبع وإلا فلا يبعد صلاحية إطلاق دليله في الجملة لإثباته «وتوضيح» ذلك أن
الواجب الموسع لما أمكن فرض
الصفحه ٢١٢ : يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية ، وأما ما يجري
في إثبات أصل التكليف كما إذا
الصفحه ٢١٣ :
إلا أن يقوم دليل
بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد (تذنيبان)
(الأول) لا ينبغي توهم
الاجزا
الصفحه ٢٢٥ :
الليلية المعتبرة
في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ، بل في
الشرط
الصفحه ٢٥٣ :
عدم تمكنه منها لو
لم يبادر (قلت) : لا محيص عنه إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة
الصفحه ٢٨٠ : الوجوب حينئذ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقيد
بذلك منها ، وقد انقدح منه أنه ليس للآمر الحكيم غير المجازف
الصفحه ٣١١ :
ربما تكون مانعا
عن الآخر ومزاحماً لمقتضيه في تأثيره مثلا يكون شدة الشفقة على الولد الغريق وكثرة
الصفحه ٣٢٧ : بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً لما كان ذلك مما يضر بالمقصود
أصلا كما هو الحال في القضية
الصفحه ٣٣٣ :
بملاك أنه يكون في
كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر كان كل واحد واجباً بنحو
من
الصفحه ٣٤١ : في خارج الوقت مطلوباً في الجملة وان لم يكن بتمام المطلوب إلّا انه لا بد في
إثبات انه بهذا النحو من
الصفحه ٣٥٣ :
ما لم يكن تعدد
الجهة في البين لا يوجب إلّا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين هذا مع عدم
الصفحه ٣٦٤ :
______________________________________________________
بخلاف المقام فان
نفس الفعل فيه معصية فلا يبعث إليه الأمر لأن الموجب في بعث الأمر كون ترك الفعل
معصية