الصفحه ٣٧٤ :
ولا في مقام عصيان
النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار (أما) في المقام الأول فلتعددهما
الصفحه ٣٩١ :
وذلك ضرورة أنه
حيث كان قادراً على ترك الحرام رأساً لا يكون عقلا معذوراً في مخالفته فيما اضطر
إلى
الصفحه ٤٠٦ :
(الأمر الثاني) قد مرّ في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل الخطاب (صلِّ)
وخطاب (لا تغصب) على
الصفحه ٤٣٨ : عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذ لما فيه من
المفسدة والمبغوضية في هذا الحال مع
الصفحه ٤٦٠ :
فان فيهما الدلالة
على ذلك (وإما) بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر فيكون الشرط هو خفاء الأذان
الصفحه ٤٩٥ : إجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكما بل
كان العام متبعاً فيما لا يتبع فيه الخاصّ لوضوح أنه حجة فيه بلا
الصفحه ٥١٠ :
وقع المزاحمة بين
المقتضيين ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين وإلا لم يؤثر أحدهما وإلا لزم
الترجيح
الصفحه ٥١٢ :
ملازم لتعلق النذر
بهما. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر بهذا الدليل
الصفحه ٥٢٢ :
بالحاضرين كما أن
قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره لكن الظاهر ان مثل أدوات النداء لم
الصفحه ٥٤٢ :
رفع الحكم الثابت
إثباتا إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا وانما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم
الصفحه ٥٤٨ : لا يخفى ضرورة ان التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا
يكاد يكون بناء القضايا
الصفحه ١٤ :
كان الناقصة (لا
يقال) : هذا في الثبوت الواقعي (وأما) الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث
الصفحه ٣٤ :
تامة وكان المحمول
فيها منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسه غاية الأمر انه نفس الموضوع لا الحاكي عنه
الصفحه ٤٤ :
عن معنى كذلك يكون
علامة كونه حقيقة فيه ، كما ان صحة سلبه علامة كونه مجازا في الجملة (والتفصيل) أن
الصفحه ٦٠ :
مردد بين الأقل
والأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على
الصحيح