لا غاية وداعياً بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئا آخر غير أمرها ، غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى (ثانيهما) ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل ان الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء أمرها الغيري (وبالجملة) وجه لزوم إتيانها عبادة إنما هو لأجل ان الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة (وفيه) أيضا انه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها (واما) ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات : من الالتزام بأمرين أحدهما كان متعلقاً بذات العمل والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول (لا يكاد) يجدي في تصحيح اعتبارها في الطهارات إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد
______________________________________________________
فلا يكون عبادة مع أنه لا إشكال في وجوب الإتيان بها بعنوان العبادة (١) (قوله : لا غاية وداعيا) حتى تكون عبادة (٢) (قوله : شيئا آخر) من دواع شهوية أو غيرها فلا تكون عبادة (٣) (قوله : غير واف) الظاهر ان أصل العبادة : انه غير واف ، والوجه في عدم وفائه ان غاية ما يقتضيه لزوم قصد الأمر داعياً فتكون بذلك عبادة فيبقى إشكال ترتب الثواب عليها مع أن الأمر الغيري لا يترتب على موافقته الثواب (٤) (قوله : بموافقته) متعلق بقوله : يحصل (٥) (قوله : غير واف بدفع إشكال) كما تقدم في الجواب السابق بل ولا واف بدفع الجهة الأولى أعني عدم صلاحية الأمر الغيري للمقربية ، بل إنما يقتضي الفرق بين هذه المقدمات وغيرها من سائر المقدمات في أن عباديتها دخيلة في ترتب الغرض على ذي المقدمة دون غيرها من المقدمات (٦) (قوله : من الالتزام بأمرين) كما تقدم في مبحث التوصلي والتعبدي (٧) (قوله : لا يكاد يجري) جواب اما (٨) (قوله : بنفسها مقدمة) قد عرفت أن المعيار في مقدمية شيء لآخر كونه يلزم من عدمه العدم ومن المعلوم أن ذات العبادة يلزم من عدمها العدم فلا بد أن يتعلق بها الأمر الغيري