فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلباً حقيقياً يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع ، ولعمري انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له وان تعارف تسميته بالطلب أيضاً ، وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه وأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى. فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مرَّ هاهنا بعض الكلام وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام. هذا إذا كان هناك إطلاق وأما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلياً للعلم بوجوبه فعلا وان لم يعلم جهة وجوبه وإلّا فلا ؛ لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى (تذنيبان) الأول : لا ريب
______________________________________________________
غير تقييد له بالإنشائي (١) (قوله : بالمصداق) فان الطلب الحقيقي مصداق لمفهوم الطلب (٢) (قوله : وعدم) معطوف على قوله : تسمية (٣) (قوله : لوضوح) متعلق بقوله : تعارف (٤) (قوله : كما مر هاهنا) يعني في الوجوب المطلق والمشروط (٥) (قوله : واما إذا لم يكن فلا بد) يعني حيث لا تتم مقدمات الحكمة المقتضية للإطلاق يلزم الرجوع إلى الأصل العملي «وتوضيحه» أنه لو علم بوجوب نصب السلم وشك في كونه واجباً لأجل الصعود أو لنفسه (فتارة) يعلم بعدم وجوب الصعود (وأخرى) يعلم بوجوبه (وثالثة) يشك في وجوبه ، ففي الأولى يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب نصب السلم للعلم بعدم وجوبه على تقدير كونه غيريا فمع احتمال ذلك يكون التكليف به مشكوكا ، وفي الثانية يعلم بوجوبه فيجب فعله بلا شبهة ، وفي الثالثة كذلك أيضا غاية الأمر يشكل إجراء أصالة البراءة في وجوب الصعود بما يأتي بيانه مفصلا في الأقل والأكثر من مباحث البراءة (٦) (قوله : فيما إذا كان) إشارة إلى الصورة الثانية (٧) (قوله : كونه شرطاً له) ضمير (كون) راجع إلى الواجب المردد وجوبه ، وضمير (له) راجع إلى ما احتمل (٨) (قوله : وإلا فلا) يعني وإن لم يكن التكليف به فعلياً