يشمل جميع التقادير التي يمكن ان يكون تقديرا له ، وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة (ثانيهما) ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به مورده بخلاف العكس وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى (أما الصغرى) فلأجل انه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة فان محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجوب القيد وعدمه (واما الكبرى) فلان التقييد وان لم يكن مجازا إلّا أنه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر
______________________________________________________
يختص بأحدهما لا على التعيين ولا على البدل وإذا كانت قيداً للوجوب وبقي الواجب على إطلاقه فإطلاقه بدلي فانه يدل على كون الواجب صرف الطبيعة الصادق على الإكرام فإذا وجد في حال الطهارة مثلاً صدق عليه وامتنع صدقه على فرد آخر سواء أكان في حال الطهارة أم حال الحدث (١) (قوله : يشمل جميع التقادير) يعني تقديري وجود الشرط وعدمه لأنه يكون ثابتا قبل الشرط وبعده أيضا مستمرا إلى ان يحصل الواجب فالشمول جاء من جهة الاستمرار ، أما بلحاظ كل آن فالإطلاق حينئذ بدلي إذ يثبت مع صرف الحال الموجود ولا تكون الا واحدة لامتناع اجتماع الضدين أو النقيضين في زمان واحد ، واما سائر التقادير فليست محل الكلام ، إذ قد يكون مقيدا ببعضها دون بعض (٢) (قوله : في حالة واحدة) بل وحالتين كما عرفت (٣) (قوله : اما الصغرى) يعني بطلان محل الإطلاق في المادة (٤) (قوله : لأنها لا محالة لا تنفك) يعني بما هي موضوع الأمر وذلك لأن الأمر إذا كان ملازماً لشرطه كان موضوعه كذلك بما هو موضوعه وان كان بذاته صالحا للانفكاك وعدمه (٥) (قوله : فيمكن الحكم) هذا بيان فائدة إطلاق الهيئة ومحل الحاجة إليه يعني أن تقييد المادة لا يمنع من ترتب فائدة الإطلاق عليه