الصفحه ١٩٠ : العنوان هو النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً
الصفحه ١٩١ : ء)
(١) (قوله : مثل
ان يؤتى به) بيان للنهج اللازم عقلاً بناء على خروج قصد التقرب عن موضوع الأمر (٢)
(قوله : لا
الصفحه ٢٥٣ : ثبوتا بين ان يكون
راجعاً إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن وأن يكون راجعاً إلى المادة على
نهج يجب
الصفحه ٣٠٥ :
غير وجود ضده
ولعله كان محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق
الإرادة
الصفحه ٦ : ، فيشمل العرض المعبَّر عنه في لسان أهل المعقول
بالعَرَضي المقابل في باب الكليات بالذاتي ، المنقسم إلى
الصفحه ٣٠٩ : أيضا يستلزم المحال كما عرفت ، ويمكن الإيراد على
التفصي من أصله بأن البناء على استناد عدم الضد إلى عدم
الصفحه ٤٦٤ :
الأول وتأكد وجوبه عند الآخر (ولا يخفى) أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فانه
رفع اليد عن الظاهر بلا وجه
الصفحه ١٦٨ : إلى ما تعلق به لا إلى غيره (ان قلت) : نعم ولكن
نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة (قلت
الصفحه ١٩٢ : ، ولذا نُسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة (ان قلت)
: هذا إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره وأما بالنسبة إلى امر
الصفحه ٣٠٤ :
______________________________________________________
(١) مفعول مطلق
لقوله (ره) : توقف وجود ، «وتوضيح» ما ذكر أن التضاد بين الشيئين لو كان راجعاً
إلى التمانع
الصفحه ٣٩٧ :
لكون الغرض فيه
أعظم فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النّفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد
الصفحه ١٧٠ : فللآمر أن يتوسل بذلك في الوصلة
إلى تمام غرضه ومقصده بلا منعة (قلت): ـ مضافا إلى القطع بأنه ليس في
الصفحه ٢٧٢ :
أو إطفاء حريق
واجب فعلي لا حراما وان لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية غاية الأمر يكون حينئذ
متجرئا
الصفحه ٥٣١ : بحسب العمل.
فصل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل
الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا
الصفحه ٥٥٦ : ثبوت الحكم لها بالنظر إلى مقام التخاطب بحيث يكون نفس الكلام ولو
بلحاظ ما يكتنفه من الخصوصيات اللفظية