هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية «فافهم» (تتمة) بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فوراً ففوراً بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فوراً أيضاً في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة ـ على هذا القول ـ هو وحدة المطلوب
______________________________________________________
لا ينافي تحقق المغفرة والخير كما هو الحال في كل فعل متعلق بمفعوله ، ولازم ذلك عدم وجوب المسارعة والاستباق وإلا كان تركهما موجباً للغضب والشر كما هو شأن ترك الواجب وهو خلف ، بل كان الأنسب حينئذ أن يقال : احذروا من الغضب والشر بالمسارعة والاستباق ، لا التعبير بما في الآية ، إلا أن يقال : ان الغضب الحاصل بترك المسارعة لا يضاد المغفرة التي هي موضوع المسارعة فوجوب المسارعة لا ينافي كون تركها لا يؤدي إلى الغضب بل إلى المغفرة ، وكذا الحال في الآية الأخرى ، ولكن هذا لو سلم لا ينافي ظهور السياق فيما ذكره المصنف (ره) فتأمل جيداً (والأولى) أن يقال : المغفرة في الآية الأولى يراد منها سببها وهو الإطاعة وكما يمتنع أخذ الإطاعة قيداً للواجب الشرعي يمتنع أخذ المسارعة إليها كذلك وكما أن الأمر بالإطاعة إرشادي كذلك الأمر بالمسارعة فيها ، مع أن الآية على تقدير دلالتها على وجوب المسارعة لا تدل على تقييد الواجب بالفورية بل هي على خلاف ذلك أدل لأن مادة المسارعة إلى الشيء إنما تكون فيما هو موسع كما لا يخفى ، وكذا الحال في الآية الأخرى على تقدير كون المراد من الخيرات الخيرات الأخروية كما هو الظاهر ، ولعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله : فافهم (١) (قوله : الإرشادية فافهم) لعله إشارة إلى لزوم الالتزام به لما عرفت ، (٢) (قوله : فهل قضية الأمر) ينبغي ان يجعل الاحتمال ثلاثي الأطراف فيقال : هل ظاهر الأمر الإتيان به فوراً فلو تركه عصى وسقط الأمر أو الإتيان به فوراً على نحو لو تركه في الزمان الأول عصى في ترك الفورية وبقي الأمر بصرف الطبيعة أو الإتيان به فوراً ففوراً فلو تركه في الزمان الأول عصى ووجب الإتيان به بعد ذلك