الصفحه ٤٢ : ولو كانت مقدمات الحكمة (ومنه) يظهر أن فهم الوجوب النفسيّ
العيني التعييني من صيغة (افعل) لا يقتضي كونها
الصفحه ٢٠٤ : )
(١) (قوله : في
تنقيح ما هو موضوع التكليف) يعني أن الحكم الظاهري على نحوين (أحدهما) ما يكون
مفاد دليله جعل
الصفحه ٢٦٥ : ما كان في نفسه عبادة
فالعبادية مفروضة في رتبة سابقة على الأمر الغيري وليست آتية من قِبله حتى يكون هو
الصفحه ٣٥ : اللفظ في المعنى ؛ فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجاً قد
أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك وقد
الصفحه ٤١٠ : هو
قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين بل قضيته
ليس إلا خروجه فيما
الصفحه ١١٧ : الأحكام تكون على أقسام (أحدها) أن
يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعاً للحكم
الصفحه ٥٣٨ : كونه مبينا بمقدار المرام عن العام وناسخا بمعنى كون حكم العام غير
ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع
الصفحه ٣٥٧ : (نعم) لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلاً لمن
يرى التكليف بالمحال محذوراً ومحالا كما ربما لا بد من
الصفحه ٥٦٧ :
ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر
القرائن بلا كلام فالحكمة
الصفحه ٢١٥ :
كيف وكان الجهل
بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي
بمرتبة
الصفحه ٥٢٣ : فتراهم يتمسكون على الحكم العام بالدليل الدال على
ثبوته في حق رجل بعينه فتأمل (١) (قوله : لما ذكرنا) يعني
الصفحه ٢٨٠ : تفاوت أصلا كما عرفت؟ (نعم) إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسيّ
في إحداهما وعدم حصوله في
الصفحه ٢٨٢ :
الوجوب النفسيّ والغيري في موضوع واحد ولا يمكن أن يؤكد أحدهما الآخر لأن أحدهما
علة والآخر معلول والعلية
الصفحه ٢٣ : كل
من طرفيه ، فان كلاً من زيد ، وقائم في المثال الأول ملحوظ في نفسه في قبال صاحبه
وليس كذلك حال الربط
الصفحه ١٧٩ :
فعليته مع الحكم بوجوب فعل الأقل لتنافيهما واستكشاف تعدد الغرض بحديث الرفع ممتنع
لأنه ليس في رتبة الأدلة