الصفحه ٣٧٧ :
الترك فهو في نفسه مرجوح لأنه ترك للراجح لأن المفروض كون الفعل ذا مصلحة (٦) (قوله
: ذا مصلحة) يعني بالعرض
الصفحه ١٠١ : تعريفه ، وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه بل على
إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر نفس
الصفحه ٧٧ : المنذور تركه ثم إن ظاهر العبارة
أن مراد المصنف (ره) التقريب الأول لكن ظاهر قوله : في الجواب : وما يلزم
الصفحه ٣٤٥ : يوجب انزجار النّفس عن
إرادة الشيء فهو أمر وجودي بخلاف الترك فانه عدم محض. ثم إن مقتضى ما عرفت من
معنيي
الصفحه ٣٠٩ : عدمه حراما وقد تقدم ان الواجب إذا كان له مقدمات مترتبة
اختص تحريم الترك بترك الأولى إذ في ظرفه لا يستند
الصفحه ٣٦٤ :
______________________________________________________
بخلاف المقام فان
نفس الفعل فيه معصية فلا يبعث إليه الأمر لأن الموجب في بعث الأمر كون ترك الفعل
معصية
الصفحه ٣٤٤ :
الترك مثل : اترك ، وكذلك العدم ليس مأخوذاً في مفهوم النهي فانه يتعلق بالوجود
كما يتعلق بالعدم فيقال
الصفحه ٤٠٠ : الهامش ان ترك الحرام غير مسبب عن الخروج حقيقة وانما المسبب عنه هو الملازم
له وهو الكون في خارج الدار. نعم
الصفحه ٨ : الضمائر المجرورة في قولهم
: أو جزئه أو جزئيه أو عرضه ، إذ لا يعقل ان يكون الشيء جامعاً بين نفسه وغيره هذا
الصفحه ٢٩٧ : للثواب والعقاب فانما هو بملاحظة حكايته عن الإرادة الكامنة في نفس المولى
، ومن المعلوم ان البعث إلى الواجب
الصفحه ٥٢٦ : على عدم اعتبارها (أقول) : ترك التقييد بها انما يدل على
عدم اعتبارها حدوثا وبقاء في ثبوت الحكم ولا يدل
الصفحه ٤١٨ : . هذا لو قيل بحرمتها
الذاتيّة في أيام الحيض وإلا فهو خارج عن محل الكلام. ومن هنا انقدح انه ليس منه
ترك
الصفحه ١٩٠ : ترك الفورية في كل
زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لأصلها كما هو مبنى الثاني (١) (قوله : أو تعدده)
قد
الصفحه ١٧١ : عداها فيدور فيه خصوص المثوبات وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة
ومطلق الموافقة ـ ان الأمر الأول إن كان
الصفحه ٢٩٤ : واحد
(تأسيس الأصل)
(١) (قوله : نفس
وجوب) لكن الوجوب المذكور ليس مبحوثا عنه في المسألة كما تقدم