الصفحه ١٦١ : مظهراً للإرادة
كان موجباً للبعث ، ومنه ـ بضميمة عدم ثبوت الترخيص ـ ينتزع عنوان الوجوب في نظر
العقلا
الصفحه ١٦٧ : وهذا هو الّذي أشار إليه (ره) بقوله : فما لم تكن نفس ...
إلخ كما أن الظاهر إرادة الوجه الأول من صدر
الصفحه ١٩١ : مطلق
الواجبات ، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما
يندرج فيه من المعنى وهو
الصفحه ٢٣١ : اللحاظي الّذي يكون موضوع الاستعمال والإرادة والكراهة
الصفحه ٢٤١ : الاتفاق واجداً لجميع مبادئ الإرادة غير أنه لا يصح البعث
إليه فيكون حاله حال سائر الشرائط الا في صحة البعث
الصفحه ٢٥٨ : الواجب في التعريف ما يكون موضوعا للإرادة لا ما
يكون من قبيل الداعي إليها وان قلنا بوجوب العلم بحصوله ـ مع
الصفحه ٢٦٤ :
للواجب لا يقدح في داعوية الإرادة الاستحبابية فالانبعاث يكون منها على كل حال (٤)
(قوله : وغاياتها انما
الصفحه ٢٩٤ : يظهر أنه لا تجري البراءة العقلية في نفيه ولا ما
هو نظيرها كحديث الرفع ، والكلام في الإرادة هو الكلام في
الصفحه ٣٤٦ :
والطلب (فاسد) فان
الترك أيضا يكون مقدوراً وإلّا لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختيار
الصفحه ٣٤٩ : ) الظاهر إرادة ما ذكرنا من الإطلاق وله
الحمد
(اجتماع الأمر والنهي)
(٢) (قوله :
المراد بالواحد مطلق) هذا
الصفحه ٣٧٠ : موضوعه حقيقة هو
الخارجي ويرى الخارجي موضوعا للحكم والإرادة والكراهة مع أن موضوعها حقيقة هو نفس
الصورة
الصفحه ٤٠٢ : ـ كما حكي ـ محمول
على إرادة إلزام العامة على مقتضى قياسهم كما في الجواهر فتأمل (قوله : فكذلك مع
الاضطرار)
الصفحه ٤١٢ : أفراد الرّجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله
وقرينة الحكمة بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة
الصفحه ٤٢٥ : مأمور بها ولذا عدل المصنف (ره) عن المعنى
الاصطلاحي إلى ما ذكره (أقول) : الظاهر منهم إرادة تعريف العبادة
الصفحه ٤٤٠ : العلمي شرطاً في تحقق الإرادة التي هي العلة التامة
لحصول الاعتبار من المعتبر الّذي به يكون الأمر الاعتباري