الصفحه ١٢ : ليس من عوارضها وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو
فعله أو تقريره كما هو المصطلح
الصفحه ١٤٢ : حديثاً ـ مع أن الاشتقاقات منه ظاهراً تكون بذلك
المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر (فتدبر) ويمكن
الصفحه ٣١٠ : بالمعنى المصطلح بحيث يكون لعدمه دخل في وجوده فان
أريد الأول فوضوح وجوده بين الضدين مسلم لكنه لا يقتضي
الصفحه ٤١٠ : هما معا معلولان
لعلة ثالثة كما هو المصطلح في الطريق الإني لعدم اللزوم بينهما ولا كون الأمر
بالعمل
الصفحه ٤٢٧ :
وهكذا الاختلاف
بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة انما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل
منهما
الصفحه ٤٢٨ : ء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة
الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه بنا
الصفحه ٤ :
وخصوصاً الأحكام الشرعية فلو لا الأصول لم تقع في علم الفقه على محصول فبه استقرت
قواعد الدين وبه صار الفقه
الصفحه ٥٥ : الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية وتفسيرها بإسقاط القضاء ـ كما
عن الفقهاء ـ أو بموافقة
الصفحه ١٦٥ : التي منها : لا عمل إلا
بنية ، لأن التعرض لذلك يناسب الفقيه ولذا تعرض له الفقهاء في مباحث النية
الصفحه ٣٩٠ : المتأخرين وظاهر الفقهاء (والحق) أنه منهي عنه
بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسو
الصفحه ٤٣٠ : القضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي
الأولي عقلا حيث لا يكاد يعقل
الصفحه ٣ : الفقه قراءة وتفهما ، وكل ما كان يريده ـ مد ظله ـ يومئذ أن يشرح كلمات
أستاذه ، ويكشف القناع عن معمياتها
الصفحه ٥ : والعلم الراسخ محي الشريعة وحامي الشيعة النحرير
الأواه والمجاهد في سبيل الله خاتم الفقهاء والمجتهدين وحجة
الصفحه ٨ : الجامع بين تلك الموضوعات المختلفة ولا سيما في خصوص بعض الفنون كفن الفقه
الّذي يكون موضوع مسائله أحد
الصفحه ٦٥ : ) لم
يظهر وجهه ان لم يظهر نفي الشبهة في خلافه ، فان ظاهر الفقهاء فيما كان المقدار
موضوعا للحكم الشرعي