الصفحه ٢١٤ : يذهب عليك أن
الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب
المجمع على
الصفحه ١٩٣ : : فافهم) يمكن ان يكون
إشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الأصولية لأن شأن
المسائل
الصفحه ٧٠ : شرائطه بالمداقة وان صح الإطلاق عليه
بالعناية (ثالثها) الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ والآثار
الصفحه ٤٩١ : الأخيرين هو
الأصول العقلائية إذ الأصل في كل كلام أن يكون مستعملا في معناه لا في غيره كما ان
الأصل في كل
الصفحه ٩٩ : في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين ولرواية علي ابن مهزيار
... إلى أن قال : وذهب ابن إدريس
الصفحه ٥٠٩ : سقط كلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح وحينئذ
يكون المرجع في حكم ذلك الموضوع هو الأصول
الصفحه ٥٣٢ : ظاهراً فيه فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول
اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة
الصفحه ٢١٢ : يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية ، وأما ما يجري
في إثبات أصل التكليف كما إذا
الصفحه ٢٠٦ : موجب للاجزاء ومثله حال بقية الأصول مثل قوله عليهالسلام : فشكك ليس بشيء ، في قاعدة التجاوز ، وقوله
الصفحه ٥٣٠ : الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية
فيما دار فيه بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما
الصفحه ٣٢٢ : يُحرز ملاك الأمر في كل منهما مطلقا وإلّا فالمرجع
الأصول العملية ولا مجال
الصفحه ٢١٦ : كونها أصولية فالظاهر كونها عقلية لا لفظية إذ مرجع البحث فيها أن العقل
يحكم بالملازمة بين وجوب الشي
الصفحه ٤٧ : فالأصوليون
ـ وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً ـ إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلّا
إذا كانت موجبة
الصفحه ٢٤٤ :
______________________________________________________
(المعلق والمنجز)
(١) (قوله :
كالمعرفة) يعني المعرفة في أصول الدين (٢) (قوله : ثبوتا وإثباتاً) أي لباً
الصفحه ٢٩٣ :
مقدمة لا بعنوان
المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة (وثانياً) أن
الاجتماع