الصفحه ٥٢٠ : والعدم دخيلتين في
الفرق نعم المعدوم بما أنه معدوم يمتنع أن يحصل له العلم والموجود بما أنه موجود
قابل لأن
الصفحه ٢٠٩ : للموضوع كقواعد الطهارة والحلية والتجاوز والفراغ والصحة ونحوها
فانها لا ريب في أنها ليست من الأصول المثبتة
الصفحه ٥٠٨ : الشك في الصغرى لا ينفع العلم
بالكبرى في حصول العلم بالنتيجة. ثم إنه لا ينبغي الإشكال في صحة أخذ حكم
الصفحه ٢٣٥ : فيها هيئة «علّم زيدا» وهما غير النسبة
المستعمل فيها هيئة (اضرب زيدا) فهذه المغايرة إنما جاءت من خصوصيات
الصفحه ٤٣ : الأصول المثبتة في الألفاظ لبناء العقلاء
عليها ـ فذلك مسلم إلا أنه في غير المقام فان الشك في القرينة (تارة
الصفحه ٢٥٣ : اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه مورداً
للتكليف وعدمه فان عُلم حال القيد فلا إشكال ، وإن دار أمره
الصفحه ٢٤٢ : فانه إذا علم الواجب الواقعي أمكنه
حينئذ العلم بالموافقة ؛ وحيث أن الموافقة القطعية في مثل الفرض واجبة
الصفحه ٣٥٣ : اللذين هما من الأحكام الفرعية (٤) (قوله : من المسائل) لما
سبق في تعريف الأصول (٥) (قوله : لا من مباديها
الصفحه ٥٣٧ : قلة النسخ في الأحكام جداً وبذلك يصير ظهور الخاصّ في
الدوام ولو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان
الصفحه ١١١ : التلبس بالمبدإ أعني العلم ثم ورد : أكرم كل عالم ، فحينئذ يشك في وجوب
إكرام من انقضى عنه العلم للشك في
الصفحه ٥١٣ :
كون ما شك في انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه مصداقا له مثل
ما إذا علم أن زيدا
الصفحه ٣٨ : موضوعة
للمعاني المرادة عين ولا أثر في كلام القدماء ، وإنما حكي عن العلمين القول بأن الدلالة
تتبع الإرادة
الصفحه ١٥٦ : المفهوم لا الطلب الخارجي ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجاً
، بل لا محيص عنه في جميع صفاته
الصفحه ٧ : في الغرض المقصود من العلم ـ أنه إنما يتم لو فرض انحصار العرض المبحوث عنه
في الفنون بما ذكر ، إلا أن
الصفحه ٣٣٠ : الأربعة غير التحريم والأحكام الأربعة متباينات فإذا كان ثابتا في ضمن
الوجوب وعلم بارتفاع الوجوب واحتمل ثبوت