عرفها أو لم يسمعها ولم يعرفها. وقال سائر الامة لا يأثم بترك ما لم يقف عليه منها إلّا أن ثبتت عليه الحجة فيه. ومنها ان قوما منهم قالوا بجواز ان يبعث الله تعالى الى خلقه رسولا بلا دليل يدلّ على صدقه. ومنها ان قوما منهم قالوا من ورد عليه الخبر بأنّ الله تعالى قد حرّم الخمر او انّ القبلة قد حوّلت فعليه ان يعلم ان الّذي أخبره به مؤمن او كافر وعليه ان يعلم ذلك بالخبر وليس عليه ان يعلم أنّ ذلك عليه بالخبر. ومنها قول بعضهم ليس على الناس المشى الى الصلاة ولا الركوب والمسير للحج ولا شيء من الاسباب التى يتوصل بها الى أداء الواجب. وانما يجب عليهم فعل الطاعات الواجبة بأعيانها دون اسبابها الموصلة إليها. ومنها قولهم جميعا بوجوب استتابة مخالفيهم فى تنزيل او تأويل فان تابوا والا قتلوا سواء كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله او فيما لا يسع جهله وقالوا من زنى او سرق أقيم عليه الحدّ ثم استتيب فان تاب والا قتل. وقالوا انّ العالم يفنى كله اذا أفنى الله أهل التكليف ولا يجوز الا ذلك. لأنه انما خلقه لهم. وأجازت الاباضية وقوع حكمين مختلفين فى شيء واحد من وجهين. كمن دخل زرعا بغير إذن مالكه فان الله قد نهاه عن الخروج منه اذا كان خروجه منه مفسدا للزرع وقد أمره به. وقالوا لا يتبع المدبر فى الحرب اذا