فقال (ع) ليس لها منه نسب ترثه به وانما هي دخيل عليهم فترت من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.
( ومنها ) ما رواه الفضلاء الخمسة وهم زرارة ، وبكير وفضيل ، ويريد ، ومحمد ابن مسلم منهم عن ابي جعفر (ع) وابي عبدالله (ع) ، ومنهم عن ابي عبدالله (ع) ومنهم عن ابي جعفر (ع) ، ومنهم عن احدها : ان المرئة لاترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها او ثمنها ان كان له ولد من قيمة الطوب والخشب.
( ومنها ) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) النساء لايرثن من الارض ولا من العقار شيئا.
( ومنها ) رواية ميسرة بياع الزطي عن ابي عبدالله (ع) قال سئلته عن النساء ما لهن من لليراث. فقال (ع) قيمة الطوب والخشب والقصب ، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه : قلت فالبنات قال (ع) البنات لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال (ع) لان المرئة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هكذا لئلا يتزوج المرئة فيجيء زوجها او ولدها من قوم اخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
( ومنها ) صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) ان النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئا ، الا ان يكون قد احدث بناء فيرثن ذلك البناء.
( ومنها ) رواية يزيد الصائغ عن ابي عبدالله (ع) قال سئلته عن النساء هل يرثن الارض ... فقال (ع) لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت ان الناس لا يرضون بهذا فقال (ع) اذا وليناهم ضربناهم بالسوط فان لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
( ومنها ) صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها