من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
( ومنها ) صحيح الاحول لايرثن النساء من عقار شيئا ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء والدور وانما عني من النساء الزوجة.
( ومنها ) صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) ، ومحمد بن مسلم عنه (ع) قال لاترث النساء من عقار الارض.
( ومنها ) رواية حماد بن عثمان عن ابي عبدالله (ع) قال انما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
( ومنها ) رواية حماد بن عثمان عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطي ثمنها او ربعها قال (ع) وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على اهل المواريث مواريثهم.
( ومنها ) المروي في بصائر الدرجات عن عبدالملك بن اعين قان دعي ابوجعفر (ع) بكتاب علي فجاء به جعفر (ع) مثل فخد الرجل مطويا ، فاذا فيه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفى عنهن شيء فقال ابوجعفر (ع) هذا والله خط علي واملاء رسول الله (ص).
( ومنها ) رواية بن سنان فيما كتب اليه الرضا (ع) في جواب مسائله : علة ان المرأة لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لايمكن تغييره وقلبه والمرئة قد يجوز ان ينقطع ما بينها وبينهم من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لايمكن التفصى منها والمرئة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا شبيها وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.