جمعا بين ادلة الارث وادلة الحرمان بجعل الحرمان المذكور في الاخبار الحرمان من اعيان الاراضي لا من قيمتها ، وقد نسبها في الجواهر هذا القول الى المرتضى ( قده ) لا القول المتقدم ، ولم يحضرني كلامه في الحال حتي اتامل فيه ( وخامسها ) ما نسب الى الشيخ ( قده ) واتباعه ، وهو التفصيل فيما تحرم منه عينا لا قيمة بين الابنية وبين النخيل والاشجار بتوريثها من اعيان النخيل والاشجار ( ولعل ) منشأ هذه النسبة اليهم من جهه تخصيصهم الحرمان في الذكر بالارض واقتصارهم فيما تحرم منه عينا لاقيمة على ذكر الابنية والالات المعلوم عدم شمولها للاشجار ، والا فلم اجد من صرح منهم بارثها من اعيان النخيل والاشجار.
( وعلى كل حال ) فهذه اقوال خمسة في المسئلة ، ومنشئها كما قلنا اختلاف السنة اخبار الباب مع اختلاف انظارهم في فهم المراد منها من حيث اقتصار ( بعضها ) فيما تحرم منه الزوجة عينا على عنوان الرباع وهي الدور والمساكن والمنزل كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) ترث المرئة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ( وفي بعضها ) على الارض والتربة دارا او عقارا او ضيعة ( وفي ثالث ) على عنوان العقار تارة وباضافة الدور اليها اخرى ، والعقار ثالثة ( ولكن ) المختار ما هو المشهور وهو حرمانها عينا وقيمة من مطلق الارض والتربة ، من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما ، وعينا لاقيمة من كل ما هو ثابت في الارض من الابنية والنخيل والاشجار « لنا على ذلك » الاخبار الكثيرة التي فيها الصحيح والموثق البالغة في الكثرة حد التواتر على اختلاف اساليبها من حيث اشتمال بعضها على عنوان الدور والعقار ، وبعضها على عنوان العقار ، وبعضها على عنوان الضيعة وبعضها على عنوان الارض والتربة.
( فمنها ) صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) ترث المرئة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئاً ...