ماله كي يتجدد الارث فترث منه الزوجة ( وبهذه ) الجهة منع ايضا من ارثها من الخيار المتعلق بمعاملة الاراضي والعقار ( فانه يقال ) أن مجرد كون الفسخ للعقد من الحين لا من الاول غير مجد في منع الزوجة من ارث الثمن ، الا بضميمة مقدمة خارجية ممنوعة ( وهي ) دعوى كون مفاد العقد عبارة عن مجرد احداث العلقة البدلية بين المالين في عالم الاعتبار من دون ملاحظة اضافتهما الى طرفي العقد اعني المالكين من حيث الدفع والجذب « اذ حينئذ » يمكن منع استحقاق الزوجة نصيبها من الثمن « لان » حل العقد في كل زمان يقتضي قلب العلقة البدلية بين المالين في ذلك الزمان ( ففي ) زمان ملكية الارض للميت تكون قضيته الفسخ رجوع الثمن الى ملكه بمقتضى الملكية السابقة ( وفي زمان ) ملكيتها للوارث يكون الفسخ موجباً لرجوع الثمن الى خصوص الوارث المالك للارض ولازمه حرمان الزوجة من الثمن المسترد بالفسخ ( كما ان ) لازمه ، في فرض عكس المسئلة وهو كون الارض منتقلة عن الميت ، الالتزام باستحقاق الزوجة نصيبها من الارض المستردة بالفسخ ، لعدم كون استحقاقها منها حينئذ بعنوان الارث من الميت حتى يمنع عنه ، وانما هو بعنوان الفسخ الموجب لرجوع العوضين كل منهما الى المالك الفعلي للآخر.
( ولكن ) الشأن في تمامية هذا المبني ( بل نقول ) ان مفاد العقد الذي اقتضى الفسخ حله عبارة عن العلقة البدلية بين المالين على نحو لو حظ ايضا اضافتهما الى المالكين ولو باعتبار اشراب حيث الدفع الى الغير والجذب منه في الالتزام العقدي من المتعاقدين في مقام المعاوضة والمبادلة « ولازمه » اقتضاء الفسخ قلب عنوان دافعية البايع للمثمن من الحين الى جاذبيته له ، وبالعكس في طرف المشتري « الملازم » في الفرض لاعتبار خروج الارض من ملك الميت ودخول الثمن في ملكه ولو حكماً المساوق لقلب عنوان التركة من الحين بعنوان آخر ينتقل مثله اليها ولازمه هو الالتزام بارث الزوجة من الثمن ( كما ان )