( وحينئذ ) نقول ان اريد من السلطنة على العوضين من حيث الرد والاسترداد السلطنة عليهما اعتباراً من حيث كونه من لوازم حل العقد وفسخه ، فهو مسلم ( ولكن ) المدعى ، ثبوت ذلك للزوجة ايضا بأدلة الارث حتى في الخيار المتعلق ببيع الارض والعقار ، حيث لايمنع عن ارثها من الخيار حرمانها منها ( لان ) ثبوت الخيار لها انما كان بدليل الارث ، لا بمناط التبعية لارثها من المال حتى يقتضي حرمانها من الارض حرمانها من الخيار المتعلق بها ( ومن هنا ) تقول بثبوت الخيار للوارث في صورة كون الدين مستوعباً للتركة حتى على القول بعدم انتقال التركة الى الوارث مع استيعاب الدين لها ( وكذا ) في غير الولد الاكبر بالنسبة الى الحبوة ( وان اريد ) اعتبار ازيد من هذا المقدار في حقيقة الخيار من التسلط على استرداد ما انتقل عنه الى نفسه والتسلط على المنتقل اليه ، فهو مما يطالب بالدليل حتى في المالكين فان مجرد كونها موردين لهذين لايقتضى اعتبارهما في حقيقة الخيار.
( وحينئذ ) فاذا لا يعتبر في الخيار الثابت للمالك الا مجرد السلطنة على حل العقد وجعله كان لم يكن بلا اعتبار امر زائد ، فلا يعتبر في ارثه ايضاً ذلك ( لان ) معنى ارث الخيار انما هو تملك الوارث ما كان للميت ، ولازمه هو ارث الزوجة من الخيار الثابت للميت ولو كان متعلقاً بما تحرم منه الزوجة ( من غير ) فرق بين أن يكون ماتحرم منه الزوجة منتقلا الى الميت او عنه ( اذ لا يعتبر ) في الخيار الذي هو حل العقد التبعية لملك المال او السلطنة عليه ولا استرداد الفاسخ الى نفسه والرد عن نفسه بشهادة ما عرفت من ثبوته للوكيل والاجنبي المجعول له الخيار ( وان ابيت ) الا من اعتبار الرد والاسترداد اما الى نفسه او الى من هو منسوب من قبله وان خيار الوكيل والاجنبي انما هو باعتبار كونها منصوبين من المالك كما افاده الشيخ قده ( نقول ) ان الزوجة باعتبار وارثيتها تكون خليفة عن الميت فيما كان له وباعمالها الخيار تسترد احد العوضين الى الميت وترد الآخر وان
![نهاية الأفكار [ ج ٤ ] نهاية الأفكار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F332_nahayat-alafkar-04-3%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)