التلف والغصب على ملكه واستقرار القيمة لها بالموت فى ذمته فيجيب عليه الخروج عن العهدة كسائر ديونه ( واما على مبنى ) تعلق حقها بدواً بالعين فلايجيب عليه دفع القيمة اليها مع تلف العين أو مغصوبيتها ( لأن ) التلف او الغصب كما انه وارد على مال الوارث ، كذلك وارد على متعلق حق الزوجة ( وكذلك ) الامر بناءاً على ما هو المشهور من تعلق حقها بقيمة العين لا بشخصها « فان » العين حينئذ وان كانت ملسكاً للوارث الا انه من جهة ماليتها القائمة بها كانت متعلقة لحق الزوجة « فاذا » تلفت باقة سماوية من سيل ونحوه لا بتفريت من الوارث او انه غصبها غاصب كان التلف او الغصب وارداً على متعلق حقها ايضا ، ومعه لا وجه لضمان الوارث لها بالقيمة « بخلاف » المبني المتقدم « فانه » عليه يكون محل القيمة ذمة الوارث دون العين ، فلا يتصور في مثله ورود التلف على متعلق حق الزوجة « لايقال » ان محل القيمة على هذا المبني وإن كان ذمة الوارث ، إلا ان استقرار القيمة في ذمته منوط ببقاء العين وتمكنه من التصرف فيها ، وبدونه لا استقرار للقيمة في ذمته حتى يجب عليه الخروج عن العهدة بدفع القيمة اليها « فلا ثمرة » حينئذ من هذه الجهة بين تلك المسالك « فانه يقال » أنه يكفي في اخذ الثمرة المزبورة كونها مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بعد إطلاق النصوص وانتفاء مايقتضي الاناطة المزبورة في استقرار القيمة في ذمته « ومجرد » قيام الاجماع في مفروض الكلام على عدم وجوب دفع القيمة على الوارث لايقتضي الكشف عن التقييد والاناطة المزبوره ، لولا دعوى كشفه عن بطلان المبني « نعم » لو ثبت منهم الاجماع على عدم وجوب شيء على الوارث في مفروض الكلام حتى على المبنى المزبور ، لكان لاستفادة الاناطة المزبورة مجال « ولكن » الشأن في هذا الاجماع فان دون اثباته خرط القتاد ( وحينئذ ) فيمكن قوياً ان يكون اتفاقهم على عدم شيء على الوارث من جهة رفضهم هذا المبنى وبنائهم في المسئلة على ما تقتضيه ظواهر الادلة