يقتضى ارثها من أعيانها ، بحيث تجبر الزوجة على الرضا بالعين مع اعطاء الوارث نصيبها منها ( ولا اقل ) من الشك في ذلك بعد تصادم الاحتمالين فيحكم عليه بالحكمة ، كما هو الشأن في كل مورد شك في كون الشيء حكمة او علة فيبقى ظهور غيرها من الاخبار بحالها في نفي ارثها من عين البناء والاشجار وتخصيص حقها باصل الارث من قيمتها سليمة عن التعارض ( اذ لم يكن ) في قبالها ما يقتضي تعلق ارثها بعين البناء والاشجار ولو في ظرف رضاء الوارث بذلك حتى يعارض معها ( وبذلك ) ظهر فساد مقايسته المقام بباب الزكاة الذي ثبت ولاية مالك النصاب على تبديلها بالقيمة « اذ في باب » الزكاة ثبت تعلق حق الفقير بالعين الزكوى بمقتضي ظهور اخبارها من نحو قوله (ع) فيما سقت السماء العشر الظاهر في تعلق حق الفقير بالعين على نحو الاشاعة او الكلي في المعين ، غير انه قام الدليل على جواز اعطاء مالك النصاب القيمة بدلا عن العين « وفي المقام » لم يقم دليل على تعلق ارثها بالعين ولو برضاء الوارث عدا ظواهر عمومات الارث التي عرفت لزوم تخصيصها بتلك الاخبار الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في تخصيص ارث الزوجة بقيمة البناء والاشجار دون اعيانها « هذا » مع احتمال تعلق حق الفقراء في الأعيان الزكوية ايضا بماليتها لا باعيانها كما لعله قضية الجمع بين ما دل بظاهره على تعلق حق الفقير بالعين الزكوى ، وبين مادل على الشاة في الابل الظاهر في كونها تقديرا لما يستحقه الفقير من مالية الابل فتأمل ( نعم ) ظاهر بعض اخبار الباب تعلق ارث الزوجة بعين البناء كقوله (ع) في رواية بن مسلم وزرارة المتقدمة الا ان أحدث البناء ، كقوله محمول على ارادة قيمة البناء بقرينه تلك الاخبار الكثيرة الشارحة لكيفية ارث الزوجة بكونه من قيمة الطوب والقصب والخشب ، وقرينة نفي ارثها في صدر الرواية من الدور ( والا ) فابقاء ذيل الرواية على ظاهره والتصرف في ظواهر تلك النصوص الكثيرة بحملها على جواز إعطاء الوارث