بين الاصحاب ، يدفعه ظواهر الأخبار المتقدمة من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل ، وقوله (ع) لاترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض ، لوضوح ظهور هذه النصوص بل صراحتها في تعلق ارثها بدواً بقيمة البناء والشجر والنخل وحرمانها من اعيانها « وكذا » ما كان منها بلسان الامر بالتقويم واعطاء بالتقويم واعطاء نصيبها ربعا او ثمنا من القيمة ، لظهوره ايضا في ان ما يعطي اليها من القيمة من باب حكم اجباري نظير سائر المواريث ، لا انه من باب كونه ارفاقا بحال الوارث بحيث كان حقها متعلقا باصل الارث بالعين وللوارث اعطاء القيمة اليها بدلا عن العين ( واما المناقشة ) في دلالتها بكونها واردة في مقام دفع توهم استحقاقها من اعيان الأبنية والاشجار بنحو يكون لها المطالبة بها ويجبر الوارث على اعطاء ارثها منها اذا لم ترض الا بها كسائر اعيان التركة من الثياب والرقيق ومتاع البيت ، فلا يستفاد منها ازيد من جواز دفع القيمة اليها ، نظير الامر الوارد عقيب توهم الحظر الذي لايفيد مثله ازيد من مجرد الاباحة والترخيص ( فمدفوعة ) مضافا الى عدم مجيء هذا الاحتمال فيما كان منها بلسان حصر الارث بالقيمة ، كقوله (ع) لا ترث المرأة لاترث من تركه زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطي ربعها او ثمنها ، نظرا الى قوة ظهورها في ان استحقاقها القيمة من باب حكم اجباري ( انه ليس ) باولى من دعوى كونها في مقام دفع توهم حرمانها عينا وقيمة من البناء والآلات والاشجار نظير حرمانها من الاراضي والضياع ( لولا ) دعوى كون الثاني هو الاولى « واما التعليل » الوارد في بعض تلك الاخبار بعدم الاضرار بالورثة ، بقوله (ع) لئلا يتزوجن الخ ( ففيه ) مع ان التعليل انما هو لنفي إرثها من الأراضي والعرصات ، لا لارثهن من قيمة الأبنيه والاشجار دون اعيانها ( فغاية ) ما يستفاد منه كونه حكمة لتشريع الحكم المزبور ، لا كونه علة له كي