( ويتلوه ) في الضعف ما افاده صاحب الجواهر وبعض اخر من تعلق حقها بقيمة البناء في ذمة الورثة وانتقال الأعيان بماليتها الى ملكهم بموت مورثهم « وذلك » لبعده ايضا عن ظواهر النصوص من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل خصوصاً المتضمن منها لارثها من عين البناء « اذ لا شبهة » في ظهور تلك النصوص ، بل صراحة بعضها في ان محل القيمة التي ترثها الزوجة هو أعيان الأبنية والأشجار لا ذمة الورثة ( وبالجملة ) لا شبهة في ان المستفاد من ظواهر تلك النصوص هو كونها في مقام التفكيك في ارث الزوجة وحرمانها من الارث الزوجة وحرمانها من البناء والآلات والاشجار بين أعيانها وماليتها بها بتخصيص حرمانها من الارث من جهة خصوص اعيانها لا مطلقا حتى من حيث ماليتها القائمة بها كي يكون محل استحقاقها من القيمة ذمة الوارث تعبدا « فان » ذلك يحتاج الى قيام دليل عليه بالخصوص ( والا ) فلا يكاد استفادته من اخبار الباب كما لا يخفى.
« مضافا » الى استلزامه للقول بوجوب دفع القيمة على الوارث في فرض تلف العين بعد الموت بآفة سماوية من سيل ونحوه ، بل ومع غصب غاصب اياها بعد الموت « لان » محل القيمة على هذا المبني هو ذمة الوارث دون العين « والعين » قد انتلفت بماليتها الى ملك الوارث بلا مساس لها بالزوجة ، فكان التلف والغصب واردين على ملكه لا على ملكه لا على متعلق حقها ( فلابد ) من خروج الوارث عن عهدة ما استقر في ذمته كسائر ديونه « ولكن » الالتزام بمثله كما ترى.
« ومن التاويل » فيما ذكرنا يظهر ضعف القول بتعليق ارث الزوجة بدوا باعيان الابنية والاشجار وأن للوارث تحويل حقها من العين بدفع القيمة اليها بدلا عنها « فلن » ذلك وان كان يوافق عمومات الارث « ولكن » مضافا الى كونه خلاف المشهور