النسبة انما هو في التخصيص بالمتصل الموجب لقلب ظهور العام ، لا في التخصيص بالمنفصل الذي لايوجب الا قصر حجية ظهوره ببعض مدلوله لاسلب أصل ظهوره ( فان ) في مثله لا موقع لدعوى إنقلاب النسبة بين الدليلين بمحض تخصيص احدها بدليل منفصل كما في مفروض البحث المدعى فيه تخصيص عمومات الارث بالاجماع الذي هو دليل منفصل ( وتوهم ) ان النسبة في المتعارضين من الادلة انما تلاحظ بين الحجتين لا بين ظهورين بما هما مع قطع النظر عن حجيتها ، فلا بد في مقام لحاظ النسبة بين المتعارضين من ان يكون كل واحد منها في ذاته مع قطع النظر عن التعارض حجة فعلية يصح الركون اليه في استفادة الحكم الشرعي والافتاء بمضمونه ، ولا ريب في ان العام المخصص بالمتصل او المنفصل لايكون كذلك اذ هو بعد التخصيص ( ولازم ) ذلك هو لزوم لحاظ النسبة بينه وبين العام الاخر في خصوص المقدار الذي يكون حجة فعلية لولا المعارض ، ولا نعني من انقلاب النسبة بين الدليلين بعد تخصيص أحدهما بالخاص الوارد عليه الا هذا ( فمدفوع ) بان التعارض بين الادلة وان كان بين الحجتين للزوم ان يكون المتعارضين كل منها لولا التعارض حجة في نفسه يصح الركون اليه ( ولكن ) الكلام في الظهور الذي هو موضوع الحجية ( فان ) تعارض الأدلة في باب الألفاظ بعد أن يكون باعتبار كشفها النوعي عن المراد الواقعي الحاصل من القاء الظاهر في مقام الافادة والاستفادة ، لا باعتبار كشفها الفعلي المنافي مع الظن الفعلي بالخلاف ، ويكون تقديم الخاص المنفصل على العام بمناط تقديم اقوى الحجتين على الاخرى ، لا من باب تعبد مخصوص اقتضى تقديم الأخص مضمونا على الاعم ، ولا من جهة اقتضائه لقلب ظهور العام الى ظهور آخر في المقدار الباقي بعد التخصيص لا يكون الا فيما عدا عنوان الخاص وهو مقدار الباقي بعد التخصيص( فلا محالة ) يكون ظهور العام بعد التخصيص في ما عدا عنوان المخصص بعين ظهوره النوعي الثابت