مفيدا للظن بكونه رواية عن الامام (ع) « ولكن » ذلك لايقتضى حجيته ما لم يقطع بكونه رواية عن الامام « ع » ( وبذلك ) ظهر وضوح الفرق بينه وبين الرسل المجبور ضعفه بالشهرة وفتوى الاصحاب ( فان ) الشهرة انما تجبر بها الخير اذا اسند الى الامام (ع) دون ما لايكون كذلك مما شك في كونه رواية عن الامام (ع) فلا مجال حينئذ لمقايسته المقام بالمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة بمحض رواية الاجلاء للحديث عنه بارسالهم له على نسق الرواية وتدوين مشايخ الحديث له في اصولهم المعمولة لتدوين الروايات فيها وتكرره في الجوامع الثالثه الفقيه والاستبصار والتهذيب ( فكيف ) يمكن حينئذ رفع اليد بمثله عن تلك المطلقات الكثيرة النافية لارثهن من الدور والعقار والاراضي والضياع مع ما فيها من التعليلات والتأكيدات وورودها في مقام البيان وعدم تعرض شيء منها على كثرتها واختلاف اساليبها وتفاوت أزمنة صدورها للتفصيل المزبور ( ودعوى ) كون التفصيل بين ذات الولد وغيرها جمعا بين أدلة حرمانها من جميع ما ترك من الاراضي وأدلة ارثها من الجميع وتقليلا للتخصيص فى عمومات الارث مما لا شاهد لها وكثرة افراد المخصص مما لا ضير فيه بعد قيام الدليل المعتبر عليه.
( وأما الاستدلال ) للتفصيل المزبور بأنه قضية صناعة الاطلاق والتقييد في الاخبار المتعارضة ( بتقريب ) ان النسبة بين عمومات الارث كتابا وسنة والمطلقات النافية لارثهن من الأراضي والدور والعقار والضياع وان كانت هي العموم المطلق ( ولكن ) بعد تخصيص العمومات بالاجماع على حرمان غير ذات الولد تنقلب النسبة بينها وبين المطلقات المانعة بعكس الاول ، حيث انه تصير عمومات الارث بعد التخصيص بالاجماع اخص مطلقا من المطلقات المانعة من الارث فتخصص تلك المطلقات بها ونتيجة ذلك هي التفصيل المزبور بين ذات الولد وغيرها ولو مع قطع النظر عن المقطوعة المزبورة ( ففيه ) ما لايخفى ( أما أولا ) فبأن المسلم من فرض انقلاب