له قبل التخصيص لا بظهور آخر غيره ( فاذا فرضنا ) ان ظهور العام في مقدار حجيته بعد التخصيص بعين ظهوره النوعي ودلالته على تمام مدلوله قوة وضعفا لابظهور اخر غيره وكان هذا الظهور مساوياً او اضعف من ظهور غيره ( فكيف ) يمكن تقديم ظهوره في مقدار حجيته على ما كان مساويا او أقوى ظهورا منه بصرف اخصيته في مقدار حجيته ( نعم ) لهذا الكلام مجال لو كان المناط في تقديم الخاص في المنفصلات من باب التعبد بصرف اخصية مضمونه ( وليس ) كذلك وانما هو من باب تقديم اقوى الظهورين والحجتين ، ولذا قد يقدم العام على الخاص فيما كان ظهوره في العموم اقوى من ظهور الخاص المنفصل في الخصوص ( ولعمري ) ان المنشأ لهذا التوهم انما هو تخيل كون الخاص المنفصل كالمتصل منه موجبا لقلب ظهور العام الى ظهور اخر فيما عدا عنوان الخاص ، والا فعلى فرض عدم اقتضائه الاقصر حجيته في المقدار الباقي لامجال لدعوى انقلاب النسبة بين الظهورين بمجرد ورود مخصص لاحد العامين ، هذا.
( وثانيا ) لو بنينا على انقلاب النسبة في المخصصات المنفصلة ، نقول انه لايكاد جريانه في مثل المقام ( فانه لم يقم ) اجماع بالخصوص على حرمان غير ذات الولد بعنوانه المخصوص كي ينتهى الامر الى الدعوى الانقلاب المزبور ( ومجرد ) كونه هو القدر المتيقن من الاجماع على حرمان الزوجة لايجدى في اخذ النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأي المعصوم ( ع ) ( لان ) من المحتمل كون رايه ( ع ) على حرمان مطلق الزوجة ذات الولد وغيرها ( ومع ) هذا الاحتمال اين يبقى المجال لدعوى كون مفاد الاجماع المستكشف منه رأي الامام اخص مطلقا من تلك الاخبار لا مبائنا معها ( فالتحقيق ) حينئذ هو عموم الحرمان لمطلق الزوجة ذات الولد وغيرهما ( ولكن ) مع ذلك فالاحوط هو التصالح في المقام حذرا من مخالفة هؤلاء الاعلام الذين هم من ائمة الفقه ، وان كان الأقوى ما عرفت