واللمعة ، والمحقق في الشرايع ، والعلامة في القواعد ، وشرحها مفتاح الكرامة ( بل قيل ) انه المشهور بين المتأخرين كما في المسالك والروضة ، بل ادعى عليه الاجماع ( وثانيهما ) عموم الحرمان لمطلق الزوجة ولو كانت ذات ولد ( وهو على ما في الجواهر ) خيرة اكثر الاصحاب ، كالكليني ( قده ) ، والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي ، بل هو المشهور بين بين المتأخرين شهرة كادت تكون اجماعا ، بل هو ظاهر كل من أطلق حرمانها من الارض ، بل في محكي السرائر الاجماع عليه وفي المحكي عن المفيد في الرسالة التي رد فيها على رجل ناصي اجماع الشيعة على ذلك ( ولكن التحقيق ) هو الثاني ، اذ لم نقف للاول على دليل معتد به يقضى التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص المتقدمة خلافه خصوصاً المشتمل منها على التعليل بقوله (ع) لئلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم ( فان ) مقتضاها عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد وغيرها ، وكذا المشتمل منها على اعطاء الربع والثمن من قيمة البناء والطوب والخشب كصحيحة الفضلاء من قوله (ع) الا ان يقوم الخشب فتعطى ربعها او ثمنها انكان له الولد الشامل باطلاقه لكون الولد من الزوجة التي يعطي اليها ثمنها او من غيرها.
( واما ) ما استدل به للقول الاول من روايتي عبيد بن زرارة وابن ابي يعفور المتقدمين من قوله (ع) يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت بعد حملها على ذات الولد ففيه انه لا شاهد لهذا الحمل ( نعم ) في مقطوع ابن اذنية الذي رواه الصدوق قده في الفقيه عن ابي عمير النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع ( ولكنه غير صالح ) للاستدلال به وتقيد ما دل على حرمان الزوجة من الرباع والعقار والارأضي والضياع بغير ذات الولد ( لان ) ذلك فرع احرار كونه رواية عن الامام « ع » ، وهي مشكوكة لاحتمال كونها رايا من الراوي لا رواية عن الامام (ع) « ورواية » اجلاء الرواة كابن ابن ابي عمير للحديث عنه لايدفع الاحتمال المزبور ، فان غايته كونه