اللعن ثمّ يصلّي بعد ذلك ويتلو سائر الأدعية ومن جملتها الإتيان بالسلام مأة مرّة .
وكلّ ذي بصير بعد مراجعة ما ذكرناه يلمّ بفساد هذا الاحتمال فمن الواضح أنّه لا وجه للإشارة بخصوص السلام وما بعده وإذا كان ميزان المبالغة في لعن القتلة قبل الصلاة فينبغي أن تؤدّىٰ الصلاة قبل السجدة أو بعدها لأنّ دعاء « اللهمّ خصّ » اشتمل على اللعن كذلك فما المانع من الالتزام بقولنا : إنّ المبالغة في اللعن ورد في متن الزيارة فتكون الصلاة بعدها .
الوجه السابع :
أن تكون الصلاة قبل السجدة وعلى هذا يكون المراد من جملة « هذا القول » هو دعاء السجدة .
وضعف هذا القول واضح ممّا ذكرناه وهذه المحتملات جملة مذكورة في كتاب بحار الأنوار غير الوجه الأوّل . نعم لا يبعد أن يكون الوجه السادس الذي هو الوجع اسابع في تقسيمنا مشتملاً على الوجه الأوّل أيضاً حيث قال : السادس أن تكون الصلاة متّصلة بالسجود (١) .
ويمكن أن يكون قصده بالاتصال وقوع الصلاة قبل كما يمكن وقوعها بعده وبناءاً على هذا يكون أعمّ من الوجه الأوّل والسابع ولكنّه ذكر تقريباً غاية في القرابة حيث قال : وهذا أظهر لمناسبة السجود للصلاة ولا يمكن مطلقاً إثبات حكم شرعيّ بهذا الوجه كما لا يمكن استظهاره من اللفظ كما هو واضح لأهل النظر والأُنس بالاستدلال بحيث لا يحتاج إلى تنبيه .
_________________
(١) بحار الأنوار ٩٨ : ٣٠٠ . السادس : أن تكون الصلاة متّصلة بالسجود ولعلّ هذا أظهر لمناسبة السجود بالصلاة . ( هامش الأصل والمترجم )
