توجيه (١) المراد منها ـ كما فعله بعض ـ أولى من توجيه حكم ظاهرها ، كما تكلّفه (٢) آخر (٣) (*).
______________________________________________________
كذلك يكون للمشتري الذي هو المالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه ، وهذا التوجيه على طبق القاعدة ، إذ بناء على ناقلية الإجازة يكون كل من العوضين مع نمائهما باقيا على ملك مالكه إلى زمان صدور الإجازة.
وأمّا كون هذا التوجيه خلاف ظاهر عبارة الروضة ، فلأنّ ظاهرها كون النماءين كليهما ـ بناء على النقل ـ للمالك المجيز. وهذا الظاهر خلاف القاعدة المقتضية لبقاء كلّ من النماءين ـ تبعا لنفس العوضين ـ على ملك مالكه إلى صدور الإجازة.
(١) مبتدء وخبره «أولى» والجملة صفة للعبارة.
(٢) أي : تكلّف التوجيه بعض آخر وضميرا «منها ظاهرها» راجعان إلى العبارة.
(٣) وهو صاحب مفتاح الكرامة ومن تبعه ، ومحصل ما أفاده في ذلك : أنّه فسّر المالك المجيز بالبائع ، وقال في وجه كون نماء المبيع له «انّه ظاهر» حيث إنّه لم ينقل البائع قبل الإجازة المبيع إلى غيره ، فهو وما يتبعه من النماء باق على ملكه إلى أن يجيز. وأمّا وجه كون نماء الثمن له ، فلأنّ المشتري الذي هو مالك الثمن قد سلّط البائع عليه وعلى ما يتبعه من النماء ، كتسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن مع علم المشتري بغاصبية البائع ، في أنّه هو المسلّط للغاصب على إتلاف الثمن بدون الضمان.
وهذا التوجيه وإن كان إبقاء لظاهر عبارة الشهيد «فهما للمالك المجيز» على حالها ، لكن إرادة رضى المشتري بتصرف البائع في الثمن ونمائه مشكلة ، فإنّ السبب الناقل لم يتم بعد بالنسبة إلى الثمن ، فكيف بنمائه؟ لأنّ قبول المشتري لا يترتب عليه أثر ما لم تتحقق
__________________
(*) ومن الثمرات التي لم يتعرّض لها المصنف ما أفاده الفاضل المامقاني قدسسره من : لزوم المعاطاة ، ولغوية رجوع أحد المتعاطيين فيها بناء على كاشفية الإجازة ، وصحة رجوعه وعدم لغويته بناء على ناقليتها (١).
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٣٨٩.