تحقّق المقتضي (*). وفي الثمن (١) ، لإمكان (٢) تحقّق الإجازة ، فيكون قد خرج عن ملكه.
ويضعّف الأوّل (٣)
______________________________________________________
«امتناع تصرف المشتري الأصيل في العين المنتقلة إليه إمّا لفقد شرط تأثير العقد وهو الإجازة ، وإمّا لعدم تحقق المقتضي وهو العقد ، باعتبار عدم حصول جزئه أعني الإجازة». وعلى هذا المعنى ينبغي تبديل وأو العطف ب «أو» بأن يقال : «أو لعدم» لكن المذكور في جامع المقاصد هو العطف بالواو.
(١) معطوف على «في العين» يعني : ولامتناع تصرّف المشتري في الثمن أيضا.
(٢) تعليل لعدم جواز تصرّف المشتري في الثمن أيضا ، وحاصل التعليل : احتمال صدور الإجازة من مالك المثمن ، وخروج الثمن عن ملك المشتري ودخوله في ملك البائع ، فيكون تصرف المشتري الأصيل حينئذ في الثمن تصرفا في ملك الغير.
(٣) أي : الدليل الأوّل للمحقق الثاني قدسسره وهو «أنّ لازم امتناع العقد في زمان امتناعه دائما» وقد أجاب المصنف قدسسره عن هذا الدليل بوجهين ، أحدهما نقضيّ ، والآخر حلّي.
أمّا النقضي فحاصله : أنّ عدم المجيز حين العقد منقوض بما إذا كان المجيز موجودا
__________________
(*) ويحتمل أن يراد ب «لإمكان عدم الإجازة» شرطية عنوان التعقب ، حيث إنّ احتمال عدم تحقق الإجازة يوجب الشك ، في اتصاف العقد فعلا بعنوان التعقب الذي هو شرط نفوذ العقد. وأن يراد ب «ولعدم تحقق المقتضي» عدم تحقق الإجازة بناء على شرطيّة الإجازة بوجودها الخارجي.
وبهذا الاحتمال يدفع التهافت بين احتمال عدم الإجازة ، وعدم تحقق المقتضي الذي يراد به الإجازة أيضا.
إلّا أن يقال : إنّ إرادة الكشف التعقبي من كلام المحقق الكركي منافية لمبناه من القول بالكشف الحقيقي ، وأنّ شرطية الوصف الانتزاعي حدثت من عصر المحققين صاحبي الحاشية والفصول.