وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في المسألة (١) ، للغرور (٢) (*) فإنّ البائع مغرّر
______________________________________________________
ما لفظه : «بل لا معنى لهذا الإشكال ، لأنّ الإشكال إن كان في ثبوت ذلك على البائع فلا وجه له ، لأنّ ذلك واجب. وإن كان في اقتضاء هذا الضمان ثبوته أيضا ليكون مؤكّدا فلا وجه له أيضا ، لأنّه ضمان ما لم يجب بعد» ونحوه كلام الشهيد الثاني قدسسره (١) فراجع.
(١) وهي رجوع المشتري الجاهل على البائع الفضول في القسم الثالث ، وهو : أن يكون غرامة لم يحصل للمشتري في مقابلها نفع.
(٢) قد استدلّ على رجوع المشتري الجاهل على البائع الفضول في القسم الثالث بوجوه :
الأوّل : قاعدة الغرور ، تقريبه في المقام : أنّ البائع الفضول قد أوقع المشتري في الغرامة المزبورة بسبب بيعه إيّاه ما ليس له ، من دون إعلام وبيان لحقيقة الحال. وهذا بخلاف البيع مع إعلام البائع أو علم المشتري بالحال ، إذ البائع لم يوقع المشتري حينئذ في خطر الضمان.
وهذه القاعدة مضمون النبوي المرسل : «المغرور يرجع على من غرّه» استدلّ به غير واحد ، قال الفاضل النراقي قدسسره : «وعموم قوله عليهالسلام : المغرور يرجع على من غرّه. نقله المحقق الشيخ علي في حاشيته على الإرشاد. وضعفه غير ضائر ، لأنّ الشهرة بل الإجماع له جابر. بل هذه قاعدة مسلّمة بين جميع الفقهاء متداولة عندهم ، يستعملونها في مواضع متعددة ، كالغصب والتدليس في المبيع ، والزوجة ، والجنايات وأمثالها» (٢).
__________________
(*) قد استدلّ على اعتبار قاعدة الغرور بوجوه :
منها : الخبر المذكور. وفيه أوّلا : عدم ثبوت كونه كلام المعصوم عليهالسلام.
وثانيا : عدم ثبوت انجباره على فرض صدوره ، لأنّ الجابر لضعف سند الرواية هو استناد المشهور إليها ، وهو أيضا غير ثابت.
ومنها : دعوى الإجماع محصّلا ومنقولا على رجوع المغرور على الغار.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٢٠٥.
(٢) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٩٦.