أم لا؟ وجهان (١). الأقوى التفصيل (٢) ، فلو أوقع العقد على صفقة ، فأجاز المالك بيع بعضها ، فالأقوى (٣) الجواز ، كما لو كانت الصفقة بين مالكين ، فأجاز أحدهما ، وضرر التبعّض على المشتري يجبر بالخيار (٤).
ولو أوقع العقد (٥) على شرط ، فأجاز المالك مجرّدا عن الشرط ،
______________________________________________________
(١) يعني : الصحة مطلقا ، والبطلان كذلك ، في قبال التفصيل الآتي ، وقد تقدم آنفا وجه الصحة والفساد.
(٢) الأولى أن يقال : «التفصيل بين الجزء والشرط ، فلو أوقع .. إلخ» إذ لم يذكر شيئا قبله حتى يفرّع عليه قوله : «فلو أوقع».
وكيف كان فمحصل هذا التفصيل هو : أنّه إذا وقع العقد على جملة من أشياء ، فأجاز المالك بيع بعضها ، فالأقوى الجواز ، لانحلال العقد إلى عقود عديدة. نظير ما إذا كانت الصفقة بين مالكين ، فأجاز أحدهما ، فإنّه لا إشكال في صحة البيع فيما أجازه أحد المالكين ، كما لو كانت الدار ملكا مشاعا لزيد وعمرو ، فباعها الفضولي ، فأجازه زيد ولم يجزه عمرو ، إذ يصحّ البيع بالنسبة إلى حصة زيد ، فينتقل النصف المشاع إلى المشتري ، ويثبت له الخيار ، فإن شاء فسخ العقد ، وإن شاء اقتنع بالنصف.
والوجه في الصحة ما تقرّر في محلّه من انحلال العقد الواقع على متعدد إلى عقود عديدة ، كما لو باع ما يملك كالشاة وما لا يملك كالخنزير بإنشاء واحد ، فيصحّ في الشاة ، ويبطل في الخنزير.
وإذا وقع للعقد على شيء مقيّدا ، فأجازه المالك مطلقا فسيأتي.
(٣) جواب الشرط في «فلو أوقع» ووجه الجواز ما عرفت من انحلال العقد الواقع على شيئين أو أشياء إلى عقود عديدة.
(٤) وهو خيار تبعض الصفقة للمشتري.
ولا يخفى أنّ مقتضى ما أفاده في الأمر السابق من تدارك ضرر الأصيل بالخيار أو بإجبار المالك هو جبران ضرر تبعض الصفقة بالخيار أو بإجبار المالك أيضا ، لا بالخيار فقط ، على ما هو ظاهر قوله قدسسره : «يجبر بالخيار».
(٥) هذا شروع في حكم مخالفة الإجازة للعقد المجاز مخالفة الإطلاق والتقييد ، كما إذا كان عقد الفضولي مشروطا بشرط الخياطة مثلا ، وأجازه المالك مجرّدا عن ذلك الشرط. والمصنف قدسسره حكم فيه بالبطلان بناء على اختصاص انحلال العقود بالأجزاء ،