.................................................................................................
______________________________________________________
وينبغي نقل كلام الفقيهين ، ثم النظر في أولوية أحدهما من الآخر ، فنقول : قال المحقق الخوانساري ـ بعد شرح عبارة الروضة ـ ما لفظه : «فقوله : ـ فهما للمالك المجيز ـ كما ترى ، إلّا أن يفرض كون العقد فضوليا من الطرفين ، ويكون المراد بكونهما للمالك المجيز كون كل منهما لمالك أصله المجيز. وفيه تكلف.
أو يقال : إنّ المراد أن كلّا منهما للمالك المجيز ولو في صورتين. فنماء المبيع للبائع عند كونه فضوليا من قبله ، ونماء الثمن للمشتري إذا كان فضوليا من قبله. ولم يتعرّض لنماء الطرف الآخر ، لظهوره بالمقايسة. ولا يخفى بعده.
ويمكن أن يقال في صورة كون أحد الطرفين فضوليا : إنّ الطرف الآخر قد رضي وأجاز من حين العقد ، فوقع الانتقال من طرفه ، وإنّما يبقى التزلزل من الطرف الآخر ، فلا ينتقل منه إلّا بعد الإجازة ، وحينئذ فيكون نماء كل منهما قبل الإجازة للمالك المجيز. وفيه إشكال .. إلخ» (١).
وقال السيد العاملي بعد نقل عبارة الروضة : «وفيه خفاء. أمّا نماء المبيع فظاهر. وأمّا الثمن فلأنّه انتقل عن المشتري من حين العقد بقبوله. وتصرف المشتري في ملكه لا يتوقف على إجازة غيره» (٢).
وهذا البيان قريب من الوجه الثالث المتقدم في عبارة المحقق الخوانساري.
وكيف كان فغرض المصنف قدسسره ترجيح أوّل الوجوه الثلاثة التي أفادها المحقق الخوانساري ، وهو : أنّ المراد بالمالك كلّي المجيز الذي له فردان ، مع فرض الكلام في كون كلا الطرفين فضوليا. فالنتيجة حينئذ : أنّ نماء المبيع لمالكه الذي من شأنه الإجازة إذا كان الفضولي من طرفه ، ونماء الثمن للمالك الذي من شأنه الإجازة إذا كان الفضولي من طرفه.
والحاصل : أنّ نماء المبيع المتكوّن بين زمان العقد والإجازة ـ بناء على ناقلية الإجازة ـ يكون للبائع الذي هو المالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه. ونماء الثمن
__________________
(١) حاشية الفقيه المحقق جمال الدين على الروضة ، ص ٣٥٨ ، وتجدها أيضا في هامش شرح اللمعة ، طبعة عبد الرحيم ١٣٠٩ ، ج ١ ، ص ٣١٢.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٠.