الفرق بين من تلف المال في يده ، وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعيّ (١) لا ذمّي ، إذ (٢) لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد ، فحينئذ يرجع عليه ، ولا يرجع هو» انتهى (١).
وأنت (٣) خبير بأنّه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده وخطاب غيره ، بأنّ (٤) خطابه ذمّيّ وخطاب غيره شرعيّ ، مع كون دلالة «على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السواء. والمفروض أنّه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره (٥).
______________________________________________________
(١) أي : تكليف محض ، لا ذميّ ، أي : لا يثبت شيئا في الذمة حتى يدلّ على الوضع أيضا.
(٢) تعليل لعدم كون خطاب غير من تلف بيده ذميّا أي وضعيا ، وحاصله : أنّه لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ، فيرجع على من تلف في يده ، ولا يرجع هو على غيره ، وهذا معنى قرار الضمان عليه.
(٣) هذا كلام المصنف قدسسره. وقد أورد على كلام الجواهر بوجوه خمسة :
الأوّل : أنّه لا وجه للتفكيك بين خطابي من تلف بيده وغيره ، بحمل خطاب الأوّل على التكليفي والوضعي ، وحمل خطاب غيره على التكليفي فقط ، مع كون الدليل ـ وهو : على اليد ما أخذت ـ مساويا بالنسبة إليهما.
(٤) متعلّق بالفرق ، وبيان للفرق بين الخطابين ، يعني : خطاب من تلف بيده ، وغيره.
(٥) أي : غير «على اليد ما أخذت» غرضه : أنّه مع وحدة الدليل من أين جاء هذا الفرق بين خطابي من تلف المال بيده وغيره؟ فقوله : «مع كون دلالة على اليد ما أخذت» من تتمة الجواب الأوّل ، وليس جوابا على حدة يعني : كيف يستظهر من دليل واحد معنيان متغايران مع عدم قرينة على هذا الاستظهار؟
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٣٤.