«أنّ الالتزام المذكور (١) إنّما هو على تقدير الإجازة ودخول (٢) البدل في ملكه. فالالتزام (٣) معلّق على تقدير لم يعلم تحقّقه ، فهو كالنذر المعلّق على شرط ، حيث حكم جماعة بجواز التصرّف في المال المنذور قبل تحقّق الشرط إذا لم يعلم بتحقّقه (٤).
______________________________________________________
بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود ، بل كان معلّقا على تقدير الإجازة ودخول مال الغير في ملكه. وهذا الالتزام نظير النذر المعلّق على شرط لم يحصل بعد ، حيث إنّ جماعة حكموا بجواز تصرّف الناذر في المال المنذور قبل تحقق شرطه ، من دون لزوم حنث.
(١) وهو التزام الأصيل بخروج ماله عن ملكه.
(٢) معطوف على «الإجازة» وضمير «ملكه» راجع إلى الأصيل.
(٣) يعني : فالتزام الأصيل بخروج ماله عن ملكه ليس مطلقا ، بل هو معلّق على تقدير حصول الإجازة التي لا يعلمها الأصيل ، فيكون التزام الأصيل المعلّق على الإجازة كالنذر المعلّق على شرط لم يعلم بتحققه في جواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط مع الجهل بحصوله. فكما لا يعدّ التصرّف في المال المنذور حينئذ عند جماعة حنثا ، فكذلك لا يعد تصرف الأصيل في ماله المنتقل عنه قبل العلم بتحقق الإجازة أو قبل تحقق نفسها نقضا لالتزامه.
(٤) مقتضى هذه الجملة الشرطية عدم جواز تصرف الناذر في المال المنذور بما ينافي النذر لو علم بتحقق الشرط ، فمورد جواز التصرف المنافي هو الشك في حصول الشرط أو العلم بعدمه. كما أن المراد بالتصرف الجائز أعم من الانتفاع ومن الإخراج عن الملك.
ولا يخفى أن هذه المسألة تعرّض لها صاحب المقابس قدسسره في السبب السادس من أسباب نقض الملك ، وفصّل بين كون الشرط المعلّق عليه معلوم الوقوع وبين محتمله ، فقال بعد نقل خلاف العلامة والفخر قدسسرهما : «وعندي أنّه إن كان النذر مشروطا صريحا أو ضمنا ـ بما إذا وجد الشرط ، والمنذور باق في ملكه ـ فإخراجه من الملك قبله جائز قطعا ، لأنّ الالتزام بالنذر حينئذ بالنسبة إلى بقاء المنذور في الملك كالواجب المشروط ، ولا يجب تحصيل مقدمته إجماعا.
ويدلّ عليه أيضا ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن