ـ على ما تقدّم (١) سابقا ـ أنّ سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الاستيمان ، وأنّ (٢) ليس الإقدام على الضمان علّة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان ، وإن استدل به (٣) الشيخ وأكثر من تأخّر عنه. وقد ذكرنا في محلّه (٤) توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد ، فراجع (٥).
وكيف كان (٦) فجريان قاعدة الغرور
______________________________________________________
السابق ناظر إلى وجود المقتضي لضمان البائع لتمام القيمة ، لكن إقدام المشتري على ضمان الثمن المسمّى مانع عن ضمان البائع الغارّ لتمام القيمة.
(١) حيث قال : «وأما العقد الفاسد فلا يكون علّة تامّة أبدا ، بل يفتقر في ثبوت الضمان إلى القبض ، فقبله لا ضمان» (١).
(٢) معطوف على «أنّ سبب».
(٣) أيّ : استدلّ بالإقدام على الضمان الشيخ الطوسي قدسسره وأكثر من تأخّر عنه كابن إدريس والعلامة والمحقق والشهيد الثانيين (٢).
(٤) أشار بهذا إلى ما أفاده في مسألة المقبوض بالبيع الفاسد من قوله : «ثم إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ قدسسره ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالاقدام والدخول عليه بيان أنّ العين والمنفعة اللّذين تسلّمهما الشخص لم يتسلّمهما مجانا أو أمانة. فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا ، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال» (٣).
(٥) يعني : فراجع ما استدل به على قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» من مباحث المقبوض بالبيع الفاسد (٤).
(٦) يعني : سواء كان التوجيه المزبور وجيها أم لا.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٩٩ و ١٠٠.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادر الكلمات في ص ٤٨٥.
(٣) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ـ ١٣١.
(٤) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ١١٤.