وقد عرفت (١) الحكم أيضا في صورة بقاء العين ، وأنّه (٢) يرجع المالك بها على من في يده ، أو من جرت يده عليها (٣).
فإن لم يكن انتزاعها (٤) ممّن هي في يده غرم (٥) للمالك بدل الحيلولة ، وللمالك استردادها (٦) [استرداده] فيردّ بدل الحيلولة.
ولا ترتفع (٧) سلطنة المالك
______________________________________________________
في يد المشتري. وبهذا ينتهي البحث عن ضمان الأيدي في فرض تلف العين عند أحدهم.
حكم بقاء العين عند بعض الأيدي المتعاقبة
(١) حيث قال في (ص ٤٧١) : «لو لم يجز المالك ، فإن كان المبيع في يده فهو ، وإلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه».
(٢) معطوف على «الحكم» والضمير للشأن ، أي : وقد عرفت رجوع المالك .. إلخ. وغرضه أنّه مع بقاء العين المغصوبة يرجع المالك على من تكون العين في يده فعلا ، أو من كانت العين تحت يده سابقا. هذا إذا أمكن انتزاع العين ممّن هي في يده. وإن لم يمكن انتزاع العين ممّن هي في يده ، غرم للمالك من جرت يده على العين بدل الحيلولة.
(٣) هذا الضمير وضمير «بها» راجعان إلى «العين».
(٤) أي : لم يمكن انتزاع العين لمن جرت يده عليها ممّن هي في يده فعلا.
(٥) يعني : غرم من جرت يده سابقا على العين كالمشتري الأوّل ، فإنّه يغرم بدل الحيلولة. ولكن للمالك حقّ استرداد العين ممّن هي في يده فعلا. فإذا استردّ المالك وأخذ العين ممّن كانت تحت يده ردّ بدل الحيلولة إلى من أخذه منه.
(٦) أي : استرداد العين ، فلا يسقط حق المالك عن العين ببدل الحيلولة ، فبمجرّد وصول العين إليه يردّ بدل الحيلولة إلى من أخذه منه.
هذا بناء على كون النسخة «استردادها» كما هو الظاهر. وبناء على ما في بعض النسخ من «استرداده» فلا بدّ من إرجاع الضمير إلى الموصول في «من هي في يده» أي : يجوز للمالك استرداد من في يده العين ، فالمعنى أنّ للمالك مطالبة الردّ ممّن تكون العين في يده. ولكن الأقرب بسلاسة العبارة تأنيث الضمير لرجوعه إلى العين.
(٧) غرضه أنّ مجرّد تمكن المالك من استرداد العين من الضامن الثاني لا يرفع سلطنة المالك على مطالبة الضامن الأوّل ، وذلك لأنّ ضمان العين على الضامن الأوّل ،