فلا (١) رجوع له.
وأمّا الثاني (٢) ـ وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من (٣) المنافع والنماء ـ ففي الرجوع بها (٤) خلاف (٥) ، أقواها (٦) الرجوع ، وفاقا للمحكيّ (٧) عن
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة علم المشتري بفساد البيع ، إذ مع هذا العلم لا وجه لرجوعه إلى البائع الذي هو شخص القاضي. وضميرا «فهو ، له» راجعان إلى المشتري.
٢ ـ ما يغرمه المشتري قبال المنافع المستوفاة
(٢) لمّا انتهى بحث القسم الثالث من الغرامات ـ وهو الغرامات التي يغترمها المشتري للمالك من دون حصول نفع له في مقابلها ـ شرع في بيان حكم القسم الثاني ، وهو ما يحصل للمشتري نفع في مقابل تلك الغرامات ، كانتفاعه باللبن والصوف ونحوهما. ففي رجوع المشتري بها إلى البائع خلاف بين الفقهاء قدسسرهم.
ويعتبر في هذا البحث ما تقدّم الإشارة إليه في صدر المسألة ـ عند ما يردّ المالك هذا البيع الفضولي ولم يجزه ـ من جهل المشتري بعدم مالكية البائع للمبيع.
(٣) بيان للنفع الواصل إلى المشتري ، وضمير «إليه» راجع الى المشتري.
(٤) أي : ففي الرجوع على البائع الفضولي بالغرامات التي اغترمها المشتري للمالك في مقابل النفع الواصل إليه خلاف.
(٥) مبتدء مؤخر ، وخبره : «ففي الرجوع» والجملة جواب الشرط في قوله : «وأمّا الثاني».
(٦) المذكور في النسخ التي ظفرت بها «أقواها» بالضمير المؤنث ، لكن قيل : «إنّ الصواب «أقواهما» بضمير التثنية ، لما يقال من : أنّ في المسألة قولين لا أكثر.
وفيه ما ذكرناه في التعليقة ، فراجع.
(٧) الحاكي هو السيد العاملي قدسسره ، وقد نقل قولين عن المبسوط ، أحدهما : عدم رجوع المشتري بما اغترم في قبال منفعة استوفاها من المبيع. والآخر : الرجوع.
فقال في شرح عبارة القواعد : «وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف» ما لفظه : «فالشيخ في الخلاف والمبسوط في موضع منه ، والآبي في كشف الرموز ،