في زمان (١) يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان (٢) ، فكذلك (٣) إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه (٤) من المجيز في زمان الإجازة.
وكما أنّ (٥) الشارع إذا أمضى نفس العقد (٦) وقع النقل من زمانه ، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة (٧).
______________________________________________________
بحيث يكون لوقوعه فيه دخل ـ بل لأجل أنّ هذا الإنشاء المؤثر أمر زماني وقع في زمان ، فلا بدّ أن يحصل أثره في ذاك الزمان.
وإن صدر من الثاني وهو الفضولي لم يؤثر في النقل ، لتوقفه على إجازة المالك وإمضاء الشارع ، فإن أجاز لزم حصول الأثر من زمان الإجازة الذي هو ظرف الإمضاء الشرعي. ولكن لا بمعنى تقيّد النقل بزمان الإجازة ، بل لأنّ النقل والتمليك أمر زماني يقع في ظرف وجود الإجازة. فتكون الإجازة مفيدة للنقل لا الكشف.
والحاصل : أنّ الزمان كما لم يؤخذ قيدا في الإجازة ولا في إمضاء الشارع ، فكذا لم يؤخذ في إنشاء العقد سواء من المالك لأمره ، أم من الأجنبي وهو الفضولي ، فلا وجه لجعل الإجازة كاشفة عن حصول النقل من حين إنشاء الفضولي ، هذا.
(١) متعلق ب «إنشاء» حيث إنّ الإنشاء ـ الذي هو أمر زماني ـ يقتضي وقوع النقل في زمان الإنشاء ، من جهة ظرفية الزمان ، لا قيديته له.
(٢) أي : زمان إنشاء النقل. وقوله : «يوجب» خبر قوله : «ان إنشاء».
(٣) متعلق ب «فكما» وهذا يفيد النقل في زمان الإجازة ، لا في زمان العقد.
(٤) هذا الضمير وضمير «وقوعه» المتقدّم راجعان إلى النقل ، والمراد بالوقوع وقوع المظروف في الظرف ، من دون تقييده به.
(٥) ما أفاده بقوله : «فكما أنّ إنشاء» كان ناظرا إلى اختلاف نفس العقد والإجازة في الأثر ، مع كون الزمان ظرفا في كليهما. وما أفاده بقوله : «وكما» ناظر إلى اختلاف مفاد الإمضاء ، فإن كان العقد صادرا من أهله فمعنى صحته ترتب الأثر عليه من حينه. وإن كان صادرا من غير أهله كانت صحته من حين الإجازة ، لا من زمان العقد.
(٦) أي : العقد الصادر من أهله.
(٧) كما في عقد الفضولي ، فإنّ النقل يقع من حين إجازة المالك التي أمضاها الشارع.