حقيقة ، والفرض هنا (١) عدم إجازته (٢) ، وعدم وقوع البيع عنه.
وفيه (٣) : أنّ الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا (٤) ، سواء ملك حال العقد أم لا (٥) ، لأنّ الداعي على اعتبار الرضا سلطنة الناس على أموالهم ،
______________________________________________________
(١) هذا هو وجه الإشكال في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» يعني : أنّ المفروض في هذه المسألة الخلل من ناحيتين.
إحداهما : أنّ المالك حال العقد لم يجز هذا البيع الفضولي ، فلم يستند العقد إليه.
وثانيتهما : عدم وقوع البيع عن المالك ، إذ المفروض قصد وقوعه لنفسه.
(٢) هذا الضمير وضمير «عنه» راجعان إلى المالك المجيز.
(٣) أي : وفي هذا الأمر الثاني الذي أفاده صاحب المقابس قدسسره أن الثابت .. إلخ. وتوضيحه : أنّ كلام المقابس دلّ على فقد أمرين في مسألة «من باع ثم ملك» أحدهما رضا المالك ، والآخر قدرته على التسليم. والمصنف قدسسره أجاب عن كل منهما مستقلا.
أمّا رضا المالك فمحصّل ما أفاده فيه : أنّ أدلة اعتبار الرضا ـ وهي سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم حلّ الأموال لغير أربابها بغير طيب أنفسهم ، وقبح التصرف فيها بغير رضاهم عقلا ـ لا تقتضي إلّا اعتبار الرضا فيمن هو مالك حال الرضا ، لأنّ المالك حين الإجازة وهو المتصف بكونه بائعا لا بدّ أن يكون راضيا ، سواء أكان مالكا حين العقد أم لم يكن.
هذا بالنسبة إلى طيب نفس المالك. وأما القدرة على التسليم فسيأتي الكلام فيه.
(٤) لأنّ الرضا يوجب النفوذ ، فلا بدّ من وجود الرضا وغيره من الشرائط حين نفوذ العقد ، سواء أكان المالك حين الإجازة والرضا هو المالك حين العقد أم لا ، والمفروض في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» كون المالك حال الإجازة ـ وهو العاقد الفضول الذي صار مالكا فعليا للمبيع ـ غير مالكها حين العقد ، فشرائط صحة العقد تأهّلا موجودة للمالك الفعلي المجيز وهو الفضول. فلا يلزم ما ذكره المحقق صاحب المقابس من انتفاء رضا المالك ، لأن شرط صحة العقد رضا المالك حال استناد العقد إليه ، وهو حال الإجازة.
(٥) لأنّ اعتبار كون المجيز المالك حال الإجازة هو المالك حين العقد قيد زائد لا دليل عليه ، وهو منفي بإطلاق الأدلة.