وعدم حلّها لغير ملّاكها بغير طيب أنفسهم ، وقبح (١) التصرّف فيها بغير رضاهم. وهذا (٢) المعنى لا يقتضي أزيد ممّا ذكرنا (٣).
وأمّا القدرة (٤) على التسليم فلا نضايق (٥) من اعتبارها في المالك حين العقد ، ولا يكتفى بحصولها (٦) فيمن هو مالك حين الإجازة. وهذا (٧) كلام آخر لا يقدح
______________________________________________________
(١) هذا و «عدم» معطوفان على «سلطنة».
(٢) وهو كون الداعي إلى اعتبار رضا المالك هي الأدلة الثلاثة المتقدمة.
(٣) وهو أنّ الثابت من تلك الأدلة اعتبار رضا من هو مالك حين الإجازة ، لأنّ المالك الفعلي للزكاة ـ في مثال بيعها قبل إخراجها ـ بعد دفع بدلها من أمواله الأخر إلى الفقراء هو مالك النصاب ، فيعتبر رضاه ببيعها فضولا مع بيع النصاب بمقتضى سلطنته على ماله ، وغيرها.
(٤) هذا تمهيد لدفع إيراد صاحب المقابس على صحة بيع المالك مالا يملكه حال العقد بانتفاء القدرة على التسليم في هذا البيع ، حيث إنّ البائع ليس مالكا للمبيع حين العقد حتى يكون قادرا على تسليمه ، مع وضوح شرطية القدرة في صحة البيع.
(٥) أي : فلا نضايق من اعتبار القدرة في المالك حين العقد.
وقوله : «فلا نضايق» دفع لإشكال القدرة على التسليم ، ومحصّله : أنّا لا ننكر اعتبار القدرة في المالك حين العقد وإن لم يكن مجيزا ، فإنّ القدرة على التسليم حاصلة للمالك حين الإجازة ، كحصولها للمالك حال العقد فلا يبقى مجال لدعوى انتفاء القدرة على التسليم.
(٦) هذا الضمير وضمير «اعتبارها» راجعان إلى القدرة.
(٧) يعني : واعتبار القدرة في المالك حين العقد كلام آخر غير مرتبط بما نحن فيه ، وهو مسألة «من باع مال الغير لنفسه فضولا ثم ملكه بالشراء أو الإرث ، فأجاز البيع».
وجه عدم ارتباطه بما نحن فيه هو : أنّ البحث في مسألة «من باع فضولا مال الغير لنفسه ثمّ ملكه فأجاز البيع» إنّما يكون بعد الفراغ عن واجديّة ذلك البيع الفضولي لشرائط الصحة ، إذ محطّ البحث في هذه المسألة إنّما هو في كفاية الإجازة في صحة بيع الفضولي مع صيرورته مالكا فعليّا لما باعه فضولا ، بعد فرض جامعية ذلك البيع الفضولي