بقي (١) في المقام أنّه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ ،
______________________________________________________
والظاهر أنّه قدسسره أشار إلى ما ورد في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء من قوله عليه الصلاة والسلام : «فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا الرّضا بالتزويج» (١) ، فإنّ الموضوع لجواز أخذ الإرث هو رضاها بالتزويج المحرز بالحلف. هذا بناء على عدم خصوصية في النكاح الفضولي ، فيجري في البيع ما ثبت في النكاح من ترتيب آثار العقد بالرضا المتأخر.
هذا تمام الكلام في ما استند إليه المصنف قدسسره من الفتاوى والنصوص على عدم اعتبار التلفظ بالإجازة. وسيأتي العدول عنه.
(١) غرضه من هذا الكلام اعتبار إنشاء الإجازة وعدم كفاية مطلق الرّضا في تحققها ، واستدلّ عليه بوجه ، وأيده بوجه.
أمّا الدليل فهو : أنه لو قلنا بكفاية مطلق الرضا في صحة البيع الفضولي كان لازمه كفاية تحقق الرضا السابق على العقد أو المقارن له ، وعدم توقفه على خصوص الرضا اللاحق ، فلو أحرز رضا المالك بقول أو فعل قبل إنشاء العقد الفضولي لزم القول بصحته واستغنائه عن الإجازة المتأخرة ، إذ المفروض شرطية مطلق الرضا ، وقد أحرز وجوده. بل يلزم أولوية هذا العقد بالصحة من الفضولي المعهود وهو ما إذا لم يعلم طيب نفس المالك حال الإنشاء ، وعلم به بعده بالإجازة.
__________________
الإجازة. وأمّا ما ورد في رضا السيد بنكاح العبد فلأنّ موضوع النفوذ ليس مجرّد رضاه به ، لقوله عليهالسلام : «فإذا أجاز جاز» فالمناط هو الإجازة ، ومقتضى الجملة الشرطية فساد نكاحه بدونها. وصدقها على الرضا النفساني أوّل الكلام ، هذا.
لكن يمكن أن يقال : إن قوله عليهالسلام : «فذاك رضا منه» ظاهر في كون تمام الموضوع لسقوط خيار المشتري هو الرضا ، وتنزيل إحداث الحدث منزلته. واللمس والتقبيل وإن كانا فعلين مظهرين للرضا ، إلّا أن ظاهر كلامه عليهالسلام دوران سقوط الخيار مدار نفس الرضا بلا ضمّ شيء آخر معه. وكذلك الحال في صحيحة ابن بزيع ، من جعل المناط رضاها بالعقد ، وإن كانت أظهرته بالإقامة معه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث : ١